للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَمًّا لِأَبٍ، وَعَمٌّ لِأَبٍ يَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ، وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ؛ وَهَكَذَا يَكُونُ الأَقْرَبُ أَوْلَى.

[[لا ميراث لذوي الأرحام:]]

وَلَا يَرِثُ بَنُو الأَخَوَاتِ مَا كُنَّ، وَلَا بَنُو البَنَاتِ وَلَا بَنَاتُ الأَخِ مَا كَانَ، وَلَا بَنَاتُ العَمِّ، وَلَا جَدٌّ لِأُمِّ، وَلَا عَمٌّ: أَخُو أَبِيكَ لِأُمِّهِ.

[[موانع الإرث أو حجب السبب:]]

وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ وَلَا مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ، وَلَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ، وَلَا جَدٌّ لِأُمٍّ، وَلَا أُمُّ أَبِي الأُمِّ، وَلَا تَرِثُ أُمُّ أَبِي الأَبِ مَعَ وَلَدِهَا أَبِي المَيْتِ، وَلَا يَرِثُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ مَعَ الجَدِّ لِلأَبِ وَلَا مَعَ الوَلَدِ وَوَلَدِ الوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ الوَلَدُ أَوْ أُنْثَى، وَلَا مِيرَاثَ لِلإِخْوَةِ مَعَ الأَبِ مَا كَانُوا، وَلَا يَرِثُ عَمٌّ مَعَ الجَدِّ، وَلَا ابْنُ أَخٍ مَعَ الجَدِّ.

وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ، وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الخَطَأِ مِنَ الدِّيَةِ، وَيَرِثُ مِنَ المَالِ، وَكُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ فَلَا يَحْجُبُ وَارِثًا.

[[ميراث المطلقة في المرض:]]

وَالمُطَلَّقَةُ فِي المَرَضِ (١) ثَلَاثًا تَرِثُ زَوْجَهَا إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَلَا يَرِثُهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً وَقَدْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ بَعْدَ العِدَّةِ، وَلَوْ طَلَّقَ الصَّحِيحُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ، فَإِنِ انْقَضَتْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهَا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِثْهُ، وَلَا يَرِثُهَا.


(١) "في المرض" كذا في نسخ التتائي بتقديم الجار والمجرور، وفي ج (٩٩ ب) وعند النفراوي (٢/ ٤٢٠) وغيره تقديم [ثلاثًا]، وقد سقط من أ، والمراد بالمرض هنا المخوف.

<<  <   >  >>