للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ صَاعًا (١) عَنْ كُلِّ نَفْسٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ .

وَتُؤَدَّى مِنْ جُلِّ عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ البَلَدِ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ أَقِطٍ (٢) أَوْ زَبِيبٍ أَوْ دُخْنٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ العَلَسُ قُوتَ قَوْمٍ أُخْرِجَتْ مِنْهُ، وَهُوَ حَبٌّ صَغِيرٌ يَقْرُبُ مِنْ خِلْقَةِ البُرِّ.

[مَنْ تُخرَجُ عنه زكاةُ الفطر:]

وَيُخْرِجُ عَنِ العَبْدِ سَيِّدُهُ، وَمَكَاتَبِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ (٣)؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ بَعْدُ، وَالصَّغِيرُ لَا مَالَ لَهُ يُخْرِجُ عَنْهُ وَالِدُهُ، وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ.

وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ، وَيُسْتَحَبُّ الفِطْرُ فِيهِ قَبْلَ الغُدُوِّ إِلَى المُصَلَّى، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الأَضْحَى، وَيُسْتَحَبُّ فِي العِيدَيْنِ أَنْ يَمْضِيَ (٤) مِنْ


(١) "صاعا" في أ بالنصب، وفي ج (٤٨ أ) بالرفع، قال التتائي: " رُوِي بالنصبِ على أنَّه مفعولُ (فرض)، وأعربه بعضُهم حالًا، وبالرفعِ: خبرُ مبتدأٍ مضمَرٍ، أي وهي صاعٌ" وقد جزم النفراوي (١/ ٥٣٣) بالأول، وقدَّر في معين التلاميذ (ص ٢٢٧) المبتدأ (قدرها).
(٢) في المصباح المنير (ص ١٧): الْأَقِطُ: يُتَّخَذُ مِنْ اللَّبَنِ الْمَخِيضِ يُطْبَخُ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَمْصُلَ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ الْقَافُ لِلتَّخْفِيفِ مَعَ فَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مِثْلَ تَخْفِيفِ كَبِدٍ.
(٣) هذه العبارة عن المكاتب في نسخ التتائي متقدمة عن موضعها في المخطوطين أ، ج (٤٨ ب) وفي بقية الشروح.
(٤) كذا في ق والفرنسية (٢١٣ أ)، وهو الموافق للمخطوطين أ، ج (٤٨ ب) ولبقية الشروح، وفي بقية نسخ التتائي زيادة [إلى المصلى] هنا بمداد متن الرسالة، والله أعلم.

<<  <   >  >>