للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[نكاح المريض وطلاقه:]]

وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ المَرِيضِ، وَيُفْسَخُ، وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مُبَدَّأً وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَوْ طَلَّقَ المَرِيضُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا (١) لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ لَهَا المِيرَاثُ مِنْهُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ.

[[الطلاق]]

/ خ ٤٨ أ/ وَمَنْ طَلَّقَ (٢) امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكٍ وَلَا نِكَاحٍ/ أ ١١٠/ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَطَلَاقُ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَةٌ، وَيَلْزَمُ (٣) إِنْ وَقَعَ.

وَطَلَاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا (٤) فِيهِ طَلْقَةً، ثُمَّ لَا يُتْبِعُهَا طَلَاقًا حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.

[[بيان الرجعة والأقراء:]]

وَلَهُ الرِّجْعَةُ (٥) فِي التِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الحُرَّةِ أَوِ الثَّانِيَةِ فِي الأَمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ = طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ، وَكَذَلِكَ


(١) "ثلاثا" كذا في نسخ التتائي، وهو موافق للنفراوي (٢/ ٤٨) وليست عند ابن عمر (٤/ ٢٦٩).
(٢) في المعجم الوسيط (ص ٥٦٣): طَلَقَ الشيءُ يَطْلُقُ طُلُوقًا وطَلَاقًا: تحرَّر من قَيدِه وَنَحْوه، وَطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ من زَوجهَا طَلَاقًا: تحللتْ من قيد الزواج وَخرجت من عصمته، ويتعدى للمفعول بالهمزة (أطلق) والتضعيف (طلَّق).
(٣) كذا في نسخ التتائي وفي أ، وهو موافق لابن عمر (٤/ ٢٧٢) والنفراوي (٢/ ٤٩)، وفي ج (٦٤ أ) والكفاية (٣/ ١٦٥) [يلزمه] بهاء الضمير.
(٤) في أ، ج (٦٤ أ) و في كفاية الطالب الرباني (٣/ ١٦٦): [لم يقربها].
(٥) قال المغراوي (ص ٢٠١): "بالفتح والكسر، وكسر الراء أجود" وفي القاموس المحيط (ص ٧٢٠): رَجَعَ يَرْجِعُ رُجوعًا ومَرْجِعًا ومَرْجِعَةً ورُجْعَى ورُجْعانًا: انْصَرَفَ، والرِّجْعَة: عَوْدُ المُطَلِّقِ إلى مُطَلَّقَتِهِ.

<<  <   >  >>