للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذِّمِّيِّ (١) إِذَا قَتَلَهُ (٢) قَتْلَ غِيلَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ.

[حدُّ الزنا:]

وَمَنْ زَنَى مِنْ حُرٍّ مُحْصَنٍ (٣) رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ، وَالإِحْصَانُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ (٤) امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَأَهَا وَطْئًا (٥) صَحِيحًا، فَإِنْ لَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ مائةَ جلدةٍ، وغُرِّبَ (٦) إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَحُبِسَ فِيهِ عَامًا، وَعَلَى العَبْدِ فِي الزِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً، وَكَذَلِكَ الأَمَةُ وَإِنْ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ، وَلَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ.

ولا يُحَدُّ (٧) الزَّانِي إِلَّا بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِحَمْلٍ يَظْهَرُ (٨) أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ بَالِغِينَ عُدُولٍ يَرَوْنَهُ (٩) كَالمِرْوَدِ فِي المُكْحُلَةِ، وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ أَحَدُهُمُ الصِّفَةَ حُدَّ الثَّلَاثَةُ الذِينَ أَتَمُّوهَا.


(١) قال التتائي: " من إضافةِ المصدرِ للمفعولِ".
(٢) "إذا قتله" كذا في نسخ التتائي بمداد متن الرسالة، وليست في أ، ج (٨٩ أ) ولا عند ابن ناجي (٢/ ٣٢٥)، وهي في الكفاية (٤/ ٧٣) من الشرح، وليست عند النفراوي (٢/ ٣٣٥) مطلقًا.
(٣) في أ بكسر الصاد، وقال التتائي: "الفاكهانيُّ: رُوِّيناهُ بكسرِ الصادِ، والصوابُ الفتحُ".
(٤) "الرجل" كذا في نسخ التتائي بمداد متن الرسالة، وهو موافق للنفراوي، وقد سقط من أ، ج والرسالة الفقهية (ص ٢٤١) وهو من الشرح في كفاية الطالب (٤/ ٧٦).
(٥) كذا في أ، ز، م، والفرنسية (٣٩٣ أ) وهو رسم المعجم الوسيط (ص ١٠٤١)، وفي خ، ك، ر، ج (٨٩ أ) [وطأً] وهو موافق لما في الكفاية (٤/ ٧٦) وغيرِه، وهو رسم تاج العروس (١/ ٤٩١) مادة (وطء).
(٦) كذا في أ، ج (٨٩ أ) ونسخ التتائي؛ فهو على البناء للمفعول، وفي الكفاية (٤/ ٧٦) [غربه الإمامُ].
(٧) كذا في أكثر النسخ؛ وفي م وحدها [يجلد].
(٨) زاد النفراوي (٢/ ٣٣٨) هنا قوله [بغير متزوجة] وليست في أ، ج (٨٩ أ) ولا عند ابن عمر (٤/ ٧٧٩) ولا التتائي.
(٩) قال التتائي: " أي ذكرَ الزاني في الفرجِ ".

<<  <   >  >>