للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَرِيضَةٌ، وَالطَّوَافُ لِلإِفَاضَةِ فَرِيضَةٌ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ، وَ (١) الطوافُ المتصلُ بِهِ واجبٌ، وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ آكَدُ مِنْهُ، وَالطَّوَافُ لِلوَدَاعِ سُنَّةٌ، وَالمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ، وَالجَمْعُ بِعَرَفَةَ وَاجِبٌ، وَالوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ، وَمَبِيتُ المُزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَوُقُوفُ المَشْعَرِ الحَرَامِ (٢) مَأْمُورٌ بِهِ، وَرَمَيُ الجِمَارِ سُنَّةٌ وَاجِبَة، وَكَذَلِكَ الحِلَاقُ (٣).

وَتَقْبِيلُ الرُّكْنِ سُنَّةٌ (٤)، وَالغُسْلُ لِلإِحْرَامِ سُنَّةٌ، وَالرُّكُوعُ عِنْدَ الإِحْرَامِ سُنَّةٌ، وَغُسْلُ عَرَفَةَ سُنَّةٌ، وَالغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ مُسْتَحَبٌّ.

[[فضل صلاة الجماعة والمساجد الثلاثة:]]

وَالصَّلَاةُ فِي الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ (٥) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَالصَّلَاةُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ فَذًّا (٦) أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي سَائِرِ المَسَاجِدِ، وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ التَّضْعِيفِ بِذَلِكَ بَيْنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَفْضَلُ مِنْ


(١) في أ، ج (١٠٣ ب)، م، ز هنا زيادة [كذلك] في متن الرسالة، والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ٤٤٥).
(٢) "الحرام" كذا في ج (١٠٤ ب) وتشستر بيتي (٢٧٩ أ) كما في النفراوي (٢/ ٤٤٦) وغيره، وفي غيرها بمداد الشرح.
(٣) في ز، م هنا زيادة [سنة] بمداد متن الرسالة، وليست في أ، ج (١٠٤ أ) ولا عند ابن ناجي (٢/ ٤٣١) والنفراوي (٢/ ٤٤٦)، لكنها ثابتة من المتن في كفاية الطالب (٤/ ٢٥٦) مع زيادة [واجبة].
(٤) "كذا في أ ونسخ التتائي، وهو موافق لابن ناجي (٢/ ٤٣١)، وفي ج وعند النفراوي (٢/ ٤٤٧) زيادة [واجبة] هنا.
(٥) قال التتائي: " بالذالِ المعجمةِ أي المنفردِ ".
(٦) "فذا" من ك، خ، وقد سقطت من غيرهما، وهي ثابتة في غيره من الشروح.

<<  <   >  >>