للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَشِبْهِهِ أَنْ تَجُولَ يَدُكَ فِي الإِنَاءِ، فَتَأْكُلَ (١) مَا تُرِيدُ مِنْهُ.

وَلَيْسَ غَسْلُ اليَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا أَذًى (٢)، وَلْيَغْسِلْ يَدَهُ وَفَاهُ بَعْدَ الطَّعَامِ مِنَ الغَمَرِ، وَيُمَضْمِضْ فَاهُ مِنَ اللَّبَنِ، وكُرِهَ غَسْلُ اليَدِ بِالطَّعَامِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ القَطَانِيِّ، وَكَذَلِكَ بِالنُّخَالَةِ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.

[[وليمة العرس:]]

وَلْتُجِبْ إِذَا دُعِيتَ إِلَى وَلِيمَةِ العُرْسِ (٣) إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ ولا منكرٌ بيِّنٌ، وَأَنْتَ فِي الأَكْلِ بِالخِيَارِ، وَقَدْ أَرْخَصَ مَالِكٌ فِي التَّخَلُّفِ لِكَثْرَةِ زِحَامِ النَّاسِ فِيهَا.

بابٌ في السلامِ والاستئذانِ والتناجي وذكرٍ في (٤) القراءةِ وفي الدعاءِ وذكرِ اللهِ ﷿ والقولِ في السَّفَرِ

/ خ ٢٩٦ أ/ وَرَدُّ السَّلَامِ وَاجِبٌ، وَالابْتِدَاءُ بِهِ سُنَّةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا، وَالسَّلَامُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَيَقُولُ الرَّادُّ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، أَوْ يَقُولُ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَمَا قِيلَ لَهُ، وَأَكْثَرُ مَا يَنْتَهِي السَّلَامُ إِلَى البَرَكَةِ أَنْ تَقُولَ فِي رَدِّكَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَلَا تَقُلْ فِي الرَّدِّ (٥): سَلَامُ اللهِ عَلَيْكَ (٦)، وَإِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الجَمَاعَةِ أَجْزَأَ


(١) كذا بالفاء في نسخ التتائي وعند النفراوي (٢/ ٥٢٠)، وفي أ، ج (١١١ ب) [لتأكل] بلام التعليل.
(٢) استثناء منقطعٌ؛ لأنَّه إذا كان بها أذًى وجب غسلُها. يراجع: شرح ابن عمر (٥/ ١٢٢٩).
(٣) قال التتائي: "وهو النكاح".
(٤) "ذكر في" من ز، م بمداد المتن، وفي غيرهما بمداد الشرح، والمثبت موافق لابن عمر (٥/ ١٢٣٩).
(٥) كذا في نسخ التتائي وهو موافق للنفراوي (٢/ ٥٢٥)، وفي أ، ج (١١٢ أ) [ردِّكَ].
(٦) قال التتائي: " وفي بعضِ النسخِ موضعَ: سلامُ اللهِ عليكَ، "سلَّم اللهُ عليكَ"؛ إذ لم تردْ به سنةٌ؛ فلذا مُنِعَ".

<<  <   >  >>