للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَبْلَ السَّلام سَجَدَ إنْ كانَ قَرِيبًا، وإنْ بَعُدَ ابْتَدَأَ صلاتَه، إلَّا أنْ يكونَ ذلكَ مِنْ نَقْصِ شيءٍ خفيفٍ كالسُّورةِ معَ أمِّ القُرآنِ أوْ تكبيرتينِ (١) أو التَشَهُّدينِ وشِبْهِ ذلكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

[[ما لا يكفي فيه سجود السهو:]]

ولا يُجزِئُ سُجُودُ السهوِ لنقصِ ركعةٍ وَلَا سَجْدَةٍ وَلَا لِتَرْكِ القِرَاءةِ فِي الصَّلَاةِ كلِّهَا أَوْ في ركعتَيْنِ منها، وكذلك في تَرْكِ القِرَاءة في رَكْعَةٍ مِنَ الصُّبْحِ، واخْتُلِف فِي السَّهْوِ عنِ القِرَاءةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِها؛ فقِيلَ: يُجزِئُ فِيهِ سجودُ السَّهْوِ قبلَ السَّلَامِ. وقِيلَ: يُلغِيها، ويأتي بركعةٍ. وقِيلَ: يَسْجُدُ قَبْلَ (٢) السَّلَامِ، ولا يأتي بركعةٍ، ويُعِيدُ الصلاةَ احْتِيَاطًا، وهَذَا أَحْسَنُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

[[ما لا سجود للسهو فيه:]]

ومَنْ سَهِيَ (٣) عَنْ تَكْبِيرَةٍ أَوْ عَنْ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" مرَّةً أَوْ القنوتِ فَلَا سُجُودَ


(١) كذا في نسخ التتائي والمخطوطين أ، ج (٢٦ أ)، وهي نسخة ابن عمر (٢/ ٦٨٨) أيضًا، وفي الكفاية [أو التكبيرتين] ب (أل). يراجع: كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤٢).
(٢) في المخطوط أ [بعد] وهو وهم، والصواب ما أثبتناه كما في ج (٢٦ أ) ونسخ التتائي، وقد جاء متن الرسالة في الفواكه الدواني (ص ٣٤٢) بهذا الوهم، وهو خلاف ما في الشرح حيث قال النفراوي: "وبالإعادة افترقت الرواية الثالثة من الأولى لاتفاقهما على السجود قبل السلام". يراجع: الشرح الصغير، للعلامة الدردير (١/ ٤٠٩).
(٣) كذا في المخطوطين أ، ج (٢٦ أ) وفي نسخ التتائي، وهي لغة في سها فيقال سَهِي يسهَى ك (رَضِيَ)، وفي غيره من الشروح [سها] على اللغة المشهورة. يراجع: كفاية الطالب الرباني (١/ ٤٧) والمعجم الوسيط (ص ٤٥٩).

<<  <   >  >>