للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْصَى إِلَى غَيْرِ مَأْمُونٍ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ، وَيُبْدَأُ بِالكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الوَصِيَّةِ ثُمَّ المِيرَاثِ.

[[في الحيازة والإقرار:]]

وَمَنْ حَازَ دَارًا عَلَى حَاضِرٍ عَشْرَ سِنِينَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ عَالِمٌ لَا يَدَّعِي شَيْئًا = فَلَا قِيَامَ لَهُ،/ أ ١٢٧/ وَلَا حِيَازَةَ بَيْنَ الأَقْرِبَاءِ وَالأَصْهَارِ فِي مِثْلِ هَذِهِ المُدَّةِ. وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ المَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ أَوْ بِقَبْضِهِ.

[[الوصية بالحج:]]

وَمَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ أُنْفِذَتْ وَصِيَّتُهُ (١)، وَالوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَإِذَا مَاتَ أَجِيرُ الحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ، وَيُرَدُّ (٢) مَا بَقِيَ، وَمَا هَلَكَ بِيَدِهِ فَمِنْهُ ضَمَانُهُ (٣)، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ المَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى البَلَاغِ فَالضَّمَانُ عَلَى الذِينَ واجَرُوهُ (٤)، وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ.


(١) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ: موضعَ (أُنفذتْ وصيتُه) "أُنفِذَ عنه"" وهي نسخة ابن ناجي (٢/ ٤٠٦)، ونسخة الكفاية (٤/ ١٧٩) [أنفذ] فقط كما في أ، ج (٩٥ ب).
(٢) ضبطناه مبنيًّا للمجهول كما في معين التلاميذ (ص ٤١٧)؛ لأن الضمير لو عاد على الأجير الميت لكان خَلْفًا، وقد ضُبِط في الكفاية (٤/ ١٨٠) وغيرها مبنيًّا للمعلوم، ويحتاج إلى تأويل ليصحَّ، والله أعلم.
(٣) "ضمانه" سقطت من خ وهي في الفرنسية (٤٣١ أ) بمداد الشرح، وهي ثابتة بمداد متن الرسالة في غيرها، وعبارة ابن عمر (٥/ ٩٤٣) والكفاية (٤/ ١٨١) [فهو منه] كما في أ، ج (٩٦ أ)، فنسخ التتائي أجمعت على حذف [هو] واختلفت في زيادة [ضمانه]؛ فاخترنا العبارة التامة، والله أعلم.
(٤) قال التتائي: "أي عاقدوه على ذلك"، وقال ابن عمر (٥/ ٩٤٤): "صوابه من جهة اللغة آجروه من غيروه" كذا في المطبوع من شرح ابن عمر، وصوابه ما نقله في الكفاية (٤/ ١٨١) [بغير واو].

<<  <   >  >>