للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[صفة ثياب المصلي:]]

وأقلُّ ما يصلِّي فيه الرجلُ منَ اللباسِ ثوبٌ ساترٌ من درعٍ أو رداءٍ، والدرعُ: القميصُ، ويُكرَهُ أنْ يُصلِّيَ بثوبٍ/ أ ٨١/ ليس على أكتافِه منه شيءٌ، فإنْ فعل ذلكَ لم يُعِدْ. وأقلُّ ما يجزئُ المرأةَ مِنَ اللباسِ في الصلاةِ الدرعُ الحصيفُ (١) السابغُ الذي يسترُ ظهورَ قدَمَيْها وخِمارٌ تتقنَّعُ (٢) به، وتباشرُ بكفيْها الأرضَ في السجودِ مثلَ الرجلِ.

بابُ صفةِ الوضوءِ ومسنونِه ومفروضِه وذكرِ الاستنجاءِ والاستجمارِ

[[الاستنجاء:]]

/ خ ٨٠ أ/ وليس الاستنجاءُ ممَّا يجبُ أنْ يُوصَلَ به الوضوءُ لا في سننِ الوضوءِ ولا في فرائضِه، وهو من بابِ إيجابِ زوالِ النجاسةِ به أو بالاستجمارِ: أنْ لا (٣) يُصلّيَ بها في


(١) في المخطوط ج (٩ أ) بالخاء المعجمة، وضبطه التتائي فقال: "بالحاءِ المهملةِ، وهو الكثيفُ الذي لا يصفُ العورة، ورُوِي بالمعجمةِ، قيل: وهو خطأٌ؛ لأنَّ الخصيفَ إنَّما هو المرقَّعُ" وهو ضبط ابن عمر (١/ ٤٢٠)؛ لكن تحرف في المطبوع منه (المرقع) إلى (المرتفع).
(٢) في المعجم الوسيط (ص ٧٦٣) ": لبستِ القِناع" وقال التتائي: "أي تغطِّي به رأسَها وعنقَها بشرطِ كونِه كثيفًا".
(٣) كذا في المخطوط أ، ج (٩ أ) وهو الموافق لأكثر نسخ التتائي، لكن في ج كتب فوقها [لئلا] كما في س من نسخ التتائي، ويترجح ما أثبتناه لقول التتائي: "الظاهرُ أنَّ هذا تعليلٌ لإزالةِ النجاسةِ عن محلِّها في الاستنجاءِ أو الاستجمارِ، … وقرَّره بعضُ المعاصرينَ بأنَّه بدلٌ من إيجابِ زوالِ النجاسةِ"؛ لأنه مع إثبات اللام لا يجوز إعرابه بدلًا، وأيضًا هو الموافق لنسخة ابن عمر. يراجع: شرح ابن عمر (١/ ٤٢٦).

<<  <   >  >>