(٢) كذا في نسخ التتائي وفي أ، ج (٦٩ ب)، وفي الكفاية (٣/ ٢٧٣) وغيره [أجرة]. (٣) كذا في أ، ج ونسخ التتائي والرسالة الفقهية (ص ٢٠٨)، وفي الكفاية (٣/ ٢٧٣) [دخول بها]. (٤) أي الحقُّ في الحضانة، قاله التتائي. (٥) قال التتائي: "ولو قال: "يكنَّ" لكان صوابًا" يريد بنون النسوة لعوده على العمات، وقال النفراوي (٢/ ١٠٧): "إلا أن يقال: راعى الأشخاص فذكر الضمير، والمعنى: فإن لم يوجد أحد من النساء". (٦) في م، خ زيادة هنا بمداد متن الرسالة [المُمَكِّنةِ من الدخولِ والمطيقةِ للوطءِ] وليست في بقية نسخ التتائي، ولا في أ، ج (٦٩ ب) ولا في الكفاية (٣/ ٢٧٧) ولا غيرها، فرجحنا أنها من الشرح.