للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِلْمَيْتِ أَوْ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهَا، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ العدةَ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ (١) فَلْتَخْرُجْ، وَتُقِيمُ بِالمَوْضِعِ الذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.

[[أجر الرضاع:]]

وَالمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فِي العِصْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لَا يُرْضِعُ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ أَجْرَ (٢) رَضَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ.

[[الحضانة:]]

وَالحَضَانَةُ لِلْأُمِّ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَى احْتَلَامِ الذَّكَرِ وَنِكَاحِ الأُنْثَى وَدُخُولِهَا (٣)، وَذَلِكَ (٤) بَعْدَ الأُمِّ -إِنْ مَاتَتْ أَوْ نُكِحَتْ- لِلْجَدَّةِ ثُمَّ لِلْخَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي رَحِمِ الأُمِّ أَحَدٌ فَالأَخَوَاتُ وَالعَمَّاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا (٥) فَالعَصَبَةُ.

[[النفقات:]]

وَلَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ النَّفَقَةُ إِلَّا عَلَى زَوْجَتِهِ (٦) كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً، وَعَلَى أَبَوَيْهِ


(١) كذا في نسخ التتائي، وفي كفاية الطالب (٣/ ٢٦٦) هنا زيادة [كراء المثل]، وليست عند ابن عمر (٤/ ٣٩٥) ولا النفراوي في الفواكه الدواني (٢/ ١٠٢).
(٢) كذا في نسخ التتائي وفي أ، ج (٦٩ ب)، وفي الكفاية (٣/ ٢٧٣) وغيره [أجرة].
(٣) كذا في أ، ج ونسخ التتائي والرسالة الفقهية (ص ٢٠٨)، وفي الكفاية (٣/ ٢٧٣) [دخول بها].
(٤) أي الحقُّ في الحضانة، قاله التتائي.
(٥) قال التتائي: "ولو قال: "يكنَّ" لكان صوابًا" يريد بنون النسوة لعوده على العمات، وقال النفراوي (٢/ ١٠٧): "إلا أن يقال: راعى الأشخاص فذكر الضمير، والمعنى: فإن لم يوجد أحد من النساء".
(٦) في م، خ زيادة هنا بمداد متن الرسالة [المُمَكِّنةِ من الدخولِ والمطيقةِ للوطءِ] وليست في بقية نسخ التتائي، ولا في أ، ج (٦٩ ب) ولا في الكفاية (٣/ ٢٧٧) ولا غيرها، فرجحنا أنها من الشرح.

<<  <   >  >>