للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[العهدة في الرقيق:]]

وَالعُهْدَةُ (١) فِي الرَّقِيقِ إِنِ اشْتُرِطَتْ أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً فِي البَلَدِ، فَعُهْدَةُ الثَّلَاثِ الضَّمَانُ فِيهَا مِنَ البَائِعِ فِي (٢) كُلِّ شَيْءٍ، وَعُهْدَةُ السنةِ مِنَ الجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصِ.

[عقدُ السَّلَمِ:]

وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ (٣) في العُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَالحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَالإِدَامِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ وتَعْجِيلِ (٤) رَأْسِ المَالِ، أَوْ يُؤَخِّرَهُ (٥) إَلَى مِثْلِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ، وَأَجَلُ السَّلَمِ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ عَلَى أَنْ يُقْبَضَ (٦) بِبَلَدٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ (٧) ثَلَاثَةً، وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَبَضَهُ (٨) بِبَلَدٍ


(١) في المعجم الوسيط (ص ٦٣٤): العهدة في البيع: ضمان صحة البيع وسلامة المبيع.
(٢) في خ [من]، والمثبت من غيرها وهو الموافق لنسخة النفراوي (٢/ ١٥٧).
(٣) في المعجم الوسيط (ص ٤٤٦): السّلم: بيع شَيْء مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِثمن عَاجل.
(٤) في أ، ج (٧٤ أ)، ك [يعجل] كما في الكفاية (٣/ ٣٦٧) والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ١٥٧).
(٥) الفعل منصوب ب (أن) مضمرة جوازًا لعطفه على الاسم (تعجيل)، أو تكون (أو) بمعنى (إلا)؛ فيُنصَب الفعل ب (أن) مضمرة وجوبا، ويكون المعنى: وتعجيل رأس المال إلا أن يؤخره إلى يومين أو ثلاثة.
(٦) كذا بالبناء للمفعول؛ لأن التتائي أسند الفعل للمسلَم فيه.
(٧) قال التتائي: ""وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ" كما في كتابِ محمدٍ "أَوْ ثَلَاثَةً" كما في سلمِ المدونةِ الثالثِ، وقد ظهر لك ممَّا قررناه أنَّ "أو" ليستْ للتخييرِ".
(٨) في ك [يقبضه]، والمثبت من غيرها، قال التتائي: "الفاكهانيُّ: روايتُنا في هذا الموضعِ: (يقبضُه)، مضارعٌ، وفي بعضِ النسخِ: (فقبضه)، ويختلفُ المعنى باختلافِ الروايتينِ، فعلى المضارعِ يكونُ المعنى أنَّهما دخلا على ذلك، وعلى الماضي الأمرُ مبهمٌ"، ويؤخذ من نقل التتائيِّ في شرحه عن أبي محمد صالح قوله: "يؤخذُ من هذا جوازُ السَّلَمِ إذا ضربا الأجلَ ولم يُبيِّنا موضعَ القبضِ" أنه يعتمد نسخة الماضي كما أثبتنا؛ فتدبر.

<<  <   >  >>