(٢) كذا في نسخ التتائي وفي أ، ج (٦١ أ)، وقال النفراوي (٢/ ١١): "بالهمز لأنها منسوبة للدناءة، والدنيئة غير الشريفة وهي التي لا يُرغَب فيها" ومثل لها التتائي بقوله: "كالمعتَقةِ والسائلةِ" ويؤيد أنها بغير همز ما في تاج العروس (١/ ٢٣٠): "قَالَ أَبو مَنْصُور: أَهلُ اللغةِ لَا يَهْمِزون دَنُؤَ فِي بَاب الخِسَّة، وإِنما يهمزونه فِي بَاب المجون والخُبْثِ" والله أعلم. (٣) " وَالأَخُ أَوْلَى مِنَ الجَدِّ" كذا بمداد متن الرسالة في ز، والفرنسية (٢٦٣ ب)، وفي بقية النسخ بمداد الشرح، ولم أقف عليها في الرسالة الفقهية (ص ١٩٦) وشرح ابن عمر (٤/ ١٨٠) والكفاية (٣/ ٩٦)، وكلام التتائي في شرحه يرجح ما أثبتنا. (٤) قال النفراوي (٢/ ١٥): "والخطبة بكسر الخاء التماس التزوج". (٥) قال التتائي: "بإثباتِ الواوِ بناءً على أنَّ (لا) نافيةٌ لا ناهيةٌ". (٦) قال التتائي: "بكسرِ الشينِ وبالغينِ المعجمتينِ، وهل هو مشتقٌّ من الرفعِ، تقولُ: شغر الكلبُ إذا رفع رجلَه ليبولَ، وإنَّما يفعلُ ذلك عند بلوغِه، وهو موجودٌ في المرأةِ عندَ الجماعِ. أو هو من الخلوِّ، وهو رفعُ الصداقِ بينَهما، من شغرتِ البلدُ: إذا خلتْ من الناسِ؛ ولذا استُعمِل في النكاحِ بغيرِ مهرٍ". يراجع: لسان العرب (٤/ ٤١٧).