للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتِهَا (١) أَوِ السُّلْطَانِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّنِيةِ (٢) أَنْ تُوَلِّيَ أَجْنَبِيًّا، وَالِابْنُ أَوْلَى مِنَ الأَبِ، وَالأَبُ أَوْلَى مِنَ الأَخِ، وَالأَخُ أَوْلَى مِنَ الجَدِّ (٣)، وَمَنْ قَرُبَ مِنَ العَصَبةِ أَحَقُّ، وَإِنْ زَوَّجَهَا البَعِيدُ مَضَى ذَلِكَ، وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الطِّفْلَ فِي وِلَايَتِهِ، وَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَه الأَبُ بِإِنْكَاحِهَا، وَلَيْسَ ذَوُو الأَرْحَامِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ، وَالأَوْلِيَاءُ مِنَ العَصَبَةِ.

وَلَا يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ (٤) أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ (٥) عَلَى سَوْمِهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا.

[[الأنكحة الفاسدة:]]

وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ (٦)، وَهُوَ البُضْعُ بالبُضْعِ، وَلَا نِكَاحٌ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلَا


(١) في القاموس المحيط (ص ٤٤٠): "وعَشيرَةُ الرَّجُلِ: بَنُو أبيهِ الأَدْنَوْنَ، أو قَبيلَتُه (ج) عشائر".
(٢) كذا في نسخ التتائي وفي أ، ج (٦١ أ)، وقال النفراوي (٢/ ١١): "بالهمز لأنها منسوبة للدناءة، والدنيئة غير الشريفة وهي التي لا يُرغَب فيها" ومثل لها التتائي بقوله: "كالمعتَقةِ والسائلةِ" ويؤيد أنها بغير همز ما في تاج العروس (١/ ٢٣٠): "قَالَ أَبو مَنْصُور: أَهلُ اللغةِ لَا يَهْمِزون دَنُؤَ فِي بَاب الخِسَّة، وإِنما يهمزونه فِي بَاب المجون والخُبْثِ" والله أعلم.
(٣) " وَالأَخُ أَوْلَى مِنَ الجَدِّ" كذا بمداد متن الرسالة في ز، والفرنسية (٢٦٣ ب)، وفي بقية النسخ بمداد الشرح، ولم أقف عليها في الرسالة الفقهية (ص ١٩٦) وشرح ابن عمر (٤/ ١٨٠) والكفاية (٣/ ٩٦)، وكلام التتائي في شرحه يرجح ما أثبتنا.
(٤) قال النفراوي (٢/ ١٥): "والخطبة بكسر الخاء التماس التزوج".
(٥) قال التتائي: "بإثباتِ الواوِ بناءً على أنَّ (لا) نافيةٌ لا ناهيةٌ".
(٦) قال التتائي: "بكسرِ الشينِ وبالغينِ المعجمتينِ، وهل هو مشتقٌّ من الرفعِ، تقولُ: شغر الكلبُ إذا رفع رجلَه ليبولَ، وإنَّما يفعلُ ذلك عند بلوغِه، وهو موجودٌ في المرأةِ عندَ الجماعِ. أو هو من الخلوِّ، وهو رفعُ الصداقِ بينَهما، من شغرتِ البلدُ: إذا خلتْ من الناسِ؛ ولذا استُعمِل في النكاحِ بغيرِ مهرٍ". يراجع: لسان العرب (٤/ ٤١٧).

<<  <   >  >>