للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[طواف الإفاضة:]]

ثُمَّ يَأْتِي البَيْتَ فَيُفِيضُ فَيَطُوفُ (١) سَبْعًا، وَيَرْكَعُ، ثُمَّ يُقِيمُ بِمِنًى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا رَمَى الجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مِنًى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَرْمِي (٢) الجَمْرَتَيْنِ كُلَّ جَمْرَةٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ لِلدُّعَاءِ بِإِثْرِ الرَّمْيِ فِي الجَمْرَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، وَلْيَنْصَرِفْ.

فَإِذَا رَمَى فِي اليَوْمِ الثَالِثِ -وَهُوَ رَابِعُ يَوْمِ النَّحْرِ- انْصَرَفَ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَإِنْ شَاءَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى، فَرَمَى وَانْصَرَفَ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ طَافَ لِلْوَدَاعِ، وَرَكَعَ، وَانْصَرَفَ.

[[العمرة:]]

وَالعُمْرَةُ (٣) يَفْعَلُ فِيهَا كَمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا إِلَى تَمَامِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

[[فضل المحلقين:]]

وَالحِلَاقُ أَفْضَلُ فِي الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَالتَّقْصِيرُ يُجْزِئُ، وَلِيُقَصِّرْ (٤) مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ، وَسُنَّةُ المَرْأَةِ التَّقْصِيرُ.

[ما يجوز للمحرم قتلُه:]


(١) (يطوف) تفسير ل (يفيض)، أفاده النفراوي (١/ ٥٥٨)؛ فهو من العطف بالمرادف.
(٢) (يرمي) كذا في نسخ التتائي والنفراوي (١/ ٥٥٩) وغيره؛ وقد سقطت من المخطوطين أ، ج (٥١ أ).
(٣) والعُمْرَةُ: الزيارَةُ، وقد اعْتَمَرَ، وأعْمَرَهُ: أعانَهُ على أدائِها. يراجع: القاموس المحيط (ص ٤٤٥).
(٤) في ق، ع، س، وتشستر بيتي (١٤٣ أ) [والتقصير]، وهو نسخة النفراوي (١/ ٥٦٣)، والمثبت من غيرها، وهو الموافق للمخطوطين أ، ج (٥١ أ) ولغيره من الشروح.

<<  <   >  >>