للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمَا حَوْلَهَا وَأُكِلَ مَا بَقِيَ، قَالَ سُحْنُونٌ (١): إِلَّا أَنْ يَطُولَ مُقَامُهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يُطْرَحُ كلُّهُ.

[[ذبائح أهل الكتاب:]]

وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامِ أَهْلِ الكِتَابِ (٢)، وَكُرِهَ أَكْلُ شُحُومِ اليَهُودِ مِنْهُمْ (٣) مِنْ غيْرِ تَحْرِيمٍ، وَلَا يُؤْكَلُ مَا ذَكَّاهُ المَجُوسِيُّ، وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَكَاةٌ مِنْ طَعَامِهِمْ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ.

[[الصيد:]]

وَالصَّيْدُ لِلَّهْوِ مَكْرُوهٌ، وَالصَّيْدُ لِغَيْرِ اللَّهْوِ مُبَاحٌ، وَكُلُّ مَا قَتَلَهُ كَلْبُكَ المُعَلَّمُ أَوْ بَازُكَ المُعَلَّمُ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ إِذَا أَرْسَلْتَهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَا أَنْفَذَتِ الجَوَارِحُ مَقَاتِلَهُ قَبْلَ قُدْرَتِكَ عَلَى ذَكَاتِهِ، وَمَا أَدْرَكَتَهُ قَبْلَ إِنْفَاذِهَا لِمَقَاتِلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا بِذَكَاةٍ، وَكُلُّ مَا صِدْتَهُ بِسَهْمِكَ أَوْ رُمْحِكَ فَكُلْهُ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ، وَإِنْ فَاتَ بِنَفِسِهِ فَكُلْهُ إِذَا قَتَلَهُ سَهْمُكَ مَا لَمْ يَبِتْ عَنْكَ، وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا بَاتَ عَنْكَ مِمَّا قَتَلَتْهُ الجَوَارِحُ، وَأَمَّا السَّهْمُ يُوجَدُ فِي مَقَاتِلِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، وَلَا تُؤْكَلُ الإِنْسِيَّةُ بِمَا يُؤْكَلُ بِهِ الصَّيْدُ.


(١) وسُحْنُونٌ، بالضمِّ: طائِرٌ. وسُحْنونُ بنُ سعيدٍ الإِفْريقيُّ: مِنْ أَئمَّةِ المَالِكِيَّة، جالَسَ مالِكًا مدَّةً، ثمَّ قَدِمَ بمذْهَبِه إِلَى إفْريقِيَة، فأَظْهَرَه فِيهَا، وتُوفي سَنَة ٢٤١. ونُقِلَ فَتْحُ سِينِه. يراجع: تاج العروس (٣٥/ ١٧٣) مادة (سحن).
(٢) زاد في الكفاية (٢/ ٥٥٧) هنا [وذبائحهم] وقد زادها في ج (٥٥ ب) بين السطرين، وليست في نسخ التتائي ولا عند ابن عمر (٢/ ١١٨٢) ولا عند النفراوي (١/ ٦٠٠)، ثم قال: "وفي بعض النسخ: "لا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم"، وعليه يكون عطف ذبائحهم على طعامهم عطف تفسير".
(٣) قال التتائي: "تحرَّز به عمَّن ارتدَّ إليهم؛ إذ لا يحلُّ طعامُه على خلافٍ فيمَن ارتدَّ من كفرٍ لآخرَ". يراجع: شرح زروق (ص ٥٩١).

<<  <   >  >>