للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِيهَا (١).

[[ما يباح من الميتة:]]

وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ المَيْتَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ، فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا، وَلَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إِذَا دُبِغَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُبَاعُ، وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ -إِذَا ذُكِّيَتْ- وَبَيْعِهَا، وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ المَيْتَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا يُنْزَعُ مِنْهَا حَالَ (٢) الحَيَاةِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلَا بِقَرْنِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنْيَابِهَا، وَكُرِهَ الانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الفِيلِ (٣)، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الخِنْزِيرِ حَرَامٌ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِي الانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ (٤).

[[تحريم الخمر:]]

وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ شُرْبَ الخَمْرِ قَلِيلِهَا وَكثِيرِهَا، وَشَرَابُ العَرَبِ يَوْمَئِذٍ فَضِيخُ (٥)


(١) أي تفيد فيها، قاله التتائي.
(٢) "حال" كذا في النسخ، وفي كفاية الطالب (٤/ ٢٨١) والنفراوي (٢/ ٤٦٦): [في] بدلًا منها.
(٣) من قوله: " وَلَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إِذَا دُبِغَ" إلى هنا سقط من أ ونسخة ابن عمر (٥/ ١١١٥)، وقد سبق مثله في الضحايا، وقد أثبته الفاكهاني وقال: "لكنه ثابت في روايتنا"، نقله ابن ناجي، والتتائي موافق لهما.
(٤) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ: "وَقَدْ أُرْخِصَ … " وقد جاءت العبارة بمداد متن الرسالة في خ، وقد أثبتها النفراوي (٢/ ٤٦٧) وغيره، وفي غيرها بمداد الشرح، وقد سقطت من أ، ج (١٠٦ أ)، ولم يثبتها ابن ناجي (٢/ ٤٣٩) من الرسالة.
(٥) فَضَخَ الشيءَ الأجوفَ يفضَخُه فَضْخًا: كسره وشقَّه، قال الجوهري: الفضيخُ شرابٌ يُتخَذُ من البُسرِ وحدَه من غيرِ أنْ تمسَّه النارُ. يراجع: الصحاح (١/ ٤٢٩) والمعجم الوسيط (ص ٦٩٢).

<<  <   >  >>