للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[ميراث الأم:]]

وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنِ ابْنِهَا الثُّلُثُ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ أَوِ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ مَا كَانُوا (١) فَصَاعِدًا (٢)، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ: فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ. وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ، وَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِلَّا مَا نَقَصَهَا العَوْلُ (٣)، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلمَيْتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابنٍ أَوِ اثْنَانِ مِنَ الإِخْوَةِ مَا كَانُوا (٤) فَلَهَا السُّدُسُ حِينَئِذٍ.

[[ميراث الأب:]]

وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا انْفَرَدَ وَرِثَ المَالَ كُلَّهُ (٥)، وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ


(١) قال العدوي في حاشيته على الكفاية (٤/ ١٨٧): "القصد التعميم، والجملة حال، أي في حال كون الإخوة أي إخوة كانوا" قلتُ: ومعنى أن الجملة حال أنه يرى (ما) خبرًا مقدمًا ل (كانوا)؛ لأن المعنى كما فصله التتائي وغيره: ذكورا كانوا أو إناثًا أو ذكورًا وإناثًا، أشقاء أو لأب أو لأم، وصاحب الحال قوله (اثنين)؛ وساغ مجيء الحال منه لوصفه بقوله (من الإخوة)، والله أعلم.
(٢) "فصاعدًا" شائعة في كلام الفقهاء وغيرهم، وهي منصوبة على الحال، وفيها تقدير، فالفاء عاطفة للترتيب، والمعنى: فَزِدْ على الاثنين صاعدًا، والله أعلم.
(٣) قال التتائي: " وهو يُطلَقُ لغةً على الميلِ كقولِه (تعالى): ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [سورة النساء، آية ٣] أي تميلوا وتجوروا، وعلى الفقر كقولِه (تعالى): ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [سورة الضحى، آية ٨]، وعلى الزيادةِ في الفرائضِ، وهو المقصودُ هنا، وهي أنْ تزيدَ سهامُ الورثةِ على سهامِ المسألةِ بحيثُ لا يصلُ وارثٌ إلى حقِّه إلا بنقصٍ يلحقُه". يراجع: غرر المقالة (ص ٢٥٢) والمعجم الوسيط (ص ٦٣٧) مادة (عول).
(٤) كذا في نسخ التتائي، وفي شرح ابن عمر (٥/ ٩٥٨) وغيره [كانا] بضمير الاثنين، قال التتائي شارحًا: " ذكورًا أو إناثًا أو خِنَاثًا أو مختلفينَ، أشقاءَ أو لأبٍ أو لأمٍّ، أو بعضٌ وبعضٌ".
(٥) كذا في أ، ج (٩٦ ب)، خ والفرنسية (٤٣٥ أ) بمداد متن الرسالة، وهو موافق للرسالة (ص ٢٥٣) والكفاية (٤/ ١٩٢)، وفي غيرهما بمداد الشرح، وهو موافق لما في شرح زروق (٢/ ٩٥٤).

<<  <   >  >>