للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اقتصرت الرسالة على محل الشاهد من الآيتين، وهذا هو المعهود من أسلوب الرسالة؛ لأنها مختصر.

ولا يلزم أن تكون كل الفروق مؤثرة في المعنى الفقهي، لكنها قد تكون مؤكدة للرواية المشهورة كقوله في الطلاق: "وَطَلَاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ" فقد جاءت العبارة في كفاية الطالب: "لم يقربها فيه" (١) وهو مرادف لقوله: "لَمْ يَمَسَّهَا"، وكلاهما تعبير قرآني، وابن أبي زيد حريص على ألفاظ الوحيين.

ومن وقوع الترادف بين نسخة التتائي ونسخة أبي الحسن المنوفي قول الرسالة: "وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، وَتُعتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ (٢) " فقد جاءت في نسخة أبي الحسن: "بعد مماته" (٣)، وهو الموافق لمخطوط الرسالة (٧٩ ب)، لكن لاحظ أن نسخة أبي الحسن استعملت (منها) (٤) جارًا ومجرورًا متعلقًا ب (يستمتع) بدلًا من (بها)، والجادة في هذا الفعل تعديته بحرف الباء (٥).

[عملي في الكتاب]

١ - أثبت نص الرسالة الذي أجمعت عليه نسخ شرح التتائي في أصل الكتاب، أو ما وافق شرح التتائي منها.

٢ - إن كان هناك خلاف بين نسخ تنوير المقالة في لفظ الرسالة حكيت الخلاف في


(١) كذا في الرسالة الفقهية (ص ٢٠١) وفي كفاية الطالب الرباني (٣/ ١٦٦) وهو موافق لمخطوط الرسالة (٦٤ أ).
(٢) قد وافقه النفراوي على لفظ (وفاته). يراجع: الفواكه الدواني، للنفراوي (٢/ ٢٣٣).
(٣) يراجع: الرسالة الفقهية المطبوع (ص ٢٢٥) و في كفاية الطالب الرباني (٣/ ٤٨١).
(٤) ونسخة أبي الحسن هي الموافقة لمخطوط الرسالة (٧٩ ب) أيضًا.
(٥) يراجع: المعجم الوسيط (ص ٨٥٢) مادة (متع).

<<  <   >  >>