للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجلك" كذا هو في مخطوط الرسالة ج لوحة (١٠٨، ١٠٩) وفي الشروح التي بين أيدينا (١)، لكن جاء في الرسالة الفقهية المطبوعة بعده زيادة أولها: "ولا تخرج امرأة إلا مستترة" (٢)، وهذه الزيادة جاءت في وسط "باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس" عند الشراح لتعلقها بأحكام (اللباس).

ومن ذلك أيضًا ما جاء في باب البيوع من قوله: "وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ، أَوْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ" (٣)، هذه الفقرة جاءت بعد قول الرسالة مباشرة: "وَلَا أَنْ يَكْتُمَ مِنْ أَمْرِ سِلْعَتِهِ مَا إِذَا ذَكَرَهُ البَائِعُ كَرِهَهُ المُبْتَاعُ أَوْ كَانَ ذِكْرُهُ لَهُ أَبْخَسَ فِي الثَّمَنِ" (٤) في نسخة الشراح (٥)، وبين هاتين الفقرتين ما يقارب الصفحة في الرسالة الفقهية المطبوعة.

٥ - الحكم على زيادات النسخ: كذلك نفيد من نسخ الشراح في الحكم على زيادات النسخ ومثال هذا في أول كتاب البيوع من الرسالة الفقهية زيادة الآيتين (٢٧٥ - ٢٧٦) من سورة البقرة (٦)، لكننا لا نجد في الشروح التي بين أيدينا شرح هاتين الآيتين أو حتى مجرد ذكرهما كاملتين (٧)، ولا في مخطوط الرسالة ج لوحة (٧٠)، وإنما


(١) وهذا متفق عليه في شرح ابن عمر (٥/ ١١٧٠) وابن ناجي (٢/ ٤٥٢) وكفاية الطالب (٤/ ٣٢٤) وفي نسخ التتائي، وفي شرح النفراوي (٢/ ٤٩٤).
(٢) يراجع: في الرسالة الفقهية (ص ٢٦٩).
(٣) يراجع: في الرسالة الفقهية (ص ٢١٤).
(٤) يراجع: في الرسالة الفقهية (ص ٢١٣).
(٥) يراجع: كفاية الطالب (٣/ ٣١٤، ٣١٥) والفواكه الدواني (٢/ ١٣٠، ١٣١) ومعين التلاميذ (ص ٣١٨).
(٦) يراجع: في الرسالة الفقهية (ص ٢١٠).
(٧) يراجع: شرح ابن عمر (٤/ ٤١٢) وابن ناجي (٢/ ١١٠) وكفاية الطالب الرباني (٣/ ٢٨٩) وفي نسخ التتائي، وفي الفواكه الدواني للنفراوي (٢/ ٤٩٤).

<<  <   >  >>