للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعاتٍ قبلَها، يُسَلِّمُ من كلِّ ركعتَيْنِ" فقوله: (قبلها) سقطت من نسخ الشراح -الذين وقفت على كلامهم- سوى التتائي، ويظهر لي موافقة النفراوي على صحة هذه الزيادة فقد نقلها، لكن محقق المطبوع من شرحه، لم يدخل هذه اللفظة في متن الرسالة (١)، أو لم تقع له نسخة تدخلها فيه، وذلك في قوله: "ويُستحَبُّ لَهُ أنْ يتنفَّلَ بأربعِ ركعاتٍ قبلَها أي الظهر وبعد الزوال"؛ فظاهره أن (قبلها) من متن الرسالة، ثم فسر الضمير بقوله أي الظهر، ولو كان الكلام كله له لكان أولى أن يقول: "أي قبل الظهر وبعد الزوال" فهو أظهر وأحسن، والله تعالى أعلم.

ومنها قول الرسالة: " وَمَنْ الْتَذَّ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ فَأَمْذَى لِذَلِكَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ. وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ " فقوله (القضاء) زيادة في بعض نسخ الرسالة أثبتها التتائي في نسخته، ولا تحتاج الرسالة بإثباتها إلى تقدير لبيان المعنى المراد كما فعل غيره من الشراح (٢).

٤ - معرفة ترتيب النص إذا اختلفت النسخ في ترتيبه؛ فلا شك أن ترتيب الشراح أو اتباعهم ترتيبًا معينًا كأنه حكم منهم على عدم الثقة في النسخ المخالفة؛ لأن نسخة الشراح هي ذروة سنام الثقة، لا سيما إن وجدنا متنًا قد تعاقب الشراح على شرحه، وقد أجمعوا على ترتيب معين للكتاب، ثم نجد نسخًا لهذا المتن تخالف هذا الترتيب، فلا شك أن هذه النسخ المخالفة لنسخة الشراح تشعر الباحث بريبة عظيمة، خاصة إن وجدنا المحتوى مخالفًا للترجمة، كما في آخر باب جمل من الفرائض والسنن، فقد انتهى الباب عند قوله: "وفي مبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من


(١) يراجع: شرح النفراوي (١/ ٣٠٣).
(٢) "يراجع: الكفاية (٢/ ٣١٤) والفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ٤٨٧).

<<  <   >  >>