للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَمُنُّ بِهَا بِرَحْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.

[[الذكر عند النوم:]]

وَمِنْ دُعَائِهِ عِنْدَ النَّوْمِ (١) يضعُ يدَه اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ وَاليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الأَيْسَرِ (٢) ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ (٤) أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَنْجَا (٥) وَلَا مَلْجَأَ (٦) مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الذِي أَنْزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ (٧) الذِي أَرْسَلْتَ.


(١) زاد النفراوي (٢/ ٥٣٦) وغيره هنا بمداد متن الرسالة [أنه كان] وهي في نسخ التتائي بمداد الشرح، وعلى نسخة التتائي يكون قوله (يضع) كقولهم: "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" على تقدير (أن) والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر، والخبر الجار والمجرور المقدم قوله: "ومن دعائه".
(٢) كذا في أ، ج (١١٣ ب) ونسخ التتائي وغيره من الشروح، والأصل أن يقول: فخذه اليسرى؛ ففي المصباح المنير (ص ٤٦٤): "وَالْفَخِذُ بِالْكَسْرِ أَيْضًا وَبِالسُّكُونِ لِلتَّخْفِيفِ: مِنْ الْأَعْضَاءِ مُؤَنَّثَةٌ، وَالْجَمْعُ فِيهِمَا أَفْخَاذٌ" وفي القاموس المحيط (ص ٣٣٦): الفخذ ككتف: ما بين الساق والورك، مؤنث، فهذا اللفظ غير محفوظ؛ قال الشيخ أحمد الغماري: "ليس في شيء من الأحاديث على ما أعلم وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى عند النوم كما قال المصنف". يراجع: مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة (ص ٣٧١).
(٣) قال التتائي: " أي أسندتُه ".
(٤) قال المغراوي (ص ٢٧٨): "يريد بفوضت: أسلمت أمري إليك" وقال التتائي: " أي وكَّلْتُ ".
(٥) قال التتائي: " لا مهربَ منكَ إلا إليكَ ".
(٦) قال التتائي: " أي مرجعَ".
(٧) كذا في أ، ج (١١٣ ب) وفي الرسالة الفقهية (ص ٢٧٩) هنا [ونبيك]، وهو خلاف ما رواه ابن عمر (٥/ ١٢٦٤) حيث قال: "هذه رواية الرسالة" يريد ما أثبتنا، وهي رواية ابن ناجي (٢/ ٤٨٠) والكفاية (٤/ ٤٠٩)، وقواه التتائي بأن المثبت موافق لرواية في الصحيح؛ ولذا قال النوويُّ: ينبغي أنْ يُجمَعَ بينَهما. يراجع: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ٣٩).

<<  <   >  >>