للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَاتَ المَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ القِيَامُ فِيهَا عَلَى الوَاهِبِ الصَّحِيحِ.

[[الحبس:]]

وَمَنْ حَبَّسَ دَارًا فَهِيَ عَلَى مَا جَعَلَهَا عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَلَوْ كَانَتْ حُبْسًا (١) عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ جَازَتْ حِيَازَتُهُ لَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ، ولْيُكْرِهَا لَهُ، وَلَا يَسْكُنُهَا، فَإِنْ لَمْ يَدَعْ سُكْنَاهَا حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ (٢)، فَإِنِ انْقَرَضَ مَنْ حُبِّسَتْ عَلَيْهِ رَجَعَتْ حُبْسًا عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ بِالمُحَبِّسِ يَوْمَ المَرْجِعِ.

[[العمرى:]]

وَمَنْ أَعْمَرَ (٣) رَجُلًا حَيَاتَهِ دَارًا رَجَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ السَّاكِنِ مِلْكًا لِرَبِّهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْمَرَ عَقِبَهُ فَانْقَرَضُوا بِخَلَافِ الحُبْسِ، فَإِنْ مَاتَ المُعْمِرُ يَوْمَئِذٍ (٤) كَانَ ذَلِكَ (٥) لِوَرَثَتِهِ يَوْمَ مَوْتِهِ مِلْكًا.


(١) كذا ضبطها التتائي في شرحه، وقال ابنُ الأثيرِ -كما في تاج العروس (١٥/ ٥٢٣) -: "فإنْ صحَّ فيكونُ قد خفَّف الضمةَ، كما قالوا -في جمعِ رغيفٍ-: رُغْفٌ بالسكونِ، والأصلُ الضمُّ". وفي لسان العرب (٦/ ٤٥): "حَبَسْتُ أَحْبِسُ حَبْسًا، وأَحْبَسْتُ أُحْبِسُ إِحْباسًا أَي وَقَفْتُ، وَالِاسْمُ الحُبس بالضم"، وفي تاج العروس (١٥/ ٥٢٢): الحُبُسُ -بضمتين-: كل شيء وقفه صاحبه وقفًا محرمًا لا يباع ولا يورث.
(٢) أي حيازتُه، قاله التتائي.
(٣) قال التتائي: "والعمرى مشتقةٌ من العمرِ، وهي تمليكُ المنافعِ وإباحتُها مدةَ العمرِ لوقوعِه ظرفًا".
(٤) قال التتائي: "أي يومَ أعمرها ".
(٥) في أ والفرنسية (٣٦٠ أ) [كانت] وهو الموافق للنفراوي (٢/ ٢٦٨) وغيره، والمثبت من بقية النسخ كما في ج (٨٢ ب) لكن ليس في ج قوله [ذلك].

<<  <   >  >>