للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَفَدْتَ (١) ثَمَنَهَا أَوْ زَكَّيْتَهُ فَفِي ثَمَنِهَا الزَّكَاةُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ، أَقَامَتْ قَبْلَ البَيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكْثَرَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُدِيرًا لَا يَسْتَقِرُّ بِيَدِكَ عَيْنٌ وَلَا عَرْضٌ (٢)؛ فَإِنَّكَ تُقَوِّمُ عُرُوضَكَ كُلَّ عَامٍ، وَتُزَكِّي ذَلِكَ مَعَ مَا بِيَدِكَ مِنَ العَيْنِ، وَحَوْلُ رِبْحِ المَالِ حَوْلُ أَصْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَوْلُ نَسْلِ الأَنْعَامِ حَوْلُ الأُمَّهَاتِ.

[[حكم المدين والديون:]]

وَمَنْ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَوْ يُنْقِصُهُ عَنْ مِقْدَارِ مَالِ الزَّكَاةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِمَّا لَا يُزَكَّى مِنْ عُرُوضٍ مُقْتَنَاةٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ حَيَوَانٍ مقتنَاةٍ (٣) أَوْ عَقَارٍ أَوْ رَبْعٍ = مَا فِيهِ وَفَاءٌ/ أ ١٠٠/ لِدَيْنِهِ فَلْيُزَكِّ مَا بِيَدِهِ مِنَ المَالِ، فَإِنْ (٤) لَمْ تَفِ عُرُوضُهُ بِدَيْنِهِ حَسَبَ بَقِيَّةَ دَيْنِهِ فِيمَا بِيَدِهِ، فَإنْ بَقِي بَعْدَ ذَلِكَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زكَّاهُ. وَلَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وَلَا مَاشِيَةٍ.

وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي دَيْنٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ أَعْوَامًا فَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَكَذَلِكَ العَرْضُ حَتَّى يَبِيعَهُ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَوْ العَرْضُ مِنْ مِيرَاثٍ فَلْيَسْتَقْبِلْ حَوْلًا بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ.


(١) كذا في المخطوطين أ، ج (٤٤ ب)، وهو موافق لابن عمر (٢/ ٩٩٩) والنفراوي (١/ ٥٠٨)، وأفدت أي ملكتَ، قاله النفراوي، وفي خ [أخذت]، وهو موافق لنسخة عبد الوهاب (١/ ٣٧٨).
(٢) في س "عرض ولا غيره"، والمثبت موافق للمخطوطين أ، ج (٤٥ أ) ولغيره من الشروح.
(٣) في س [مقتنى] فيكون صفة للحيوان فقط، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق للمخطوطين أ، ج (٤٥ أ) فهي صفة لما سبق معه، وهو الموافق لغيره من الشروح، وفي المعجم الوسيط (ص ٧٦٣): قَنَى الشَّيْءَ يقْنِيه قَنْيًا: كَسبه وَجمعه، وَقَنَى الْغنمَ وَغَيرَهَا: اتخذها لنَفسِهِ لَا للتِّجَارَة، واقتنى الشَّيْءَ قناه، القَنِيُّ: المقْتَنَى من الْإِبِلِ وَالْغنمِ وَغَيرِهَا لولدٍ أَوْ لبنٍ.
(٤) كذا في خ، ع، وفي بقية النسخ، [وإن] والمثبت موافق لبقية الشروح.

<<  <   >  >>