للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا مَا أَفَاقَ فِي وِقْتِهِ.

[[من آداب الصائم:]]

وَيَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ وَجَوَارِحَهُ، وَيُعَظِّمُ (١) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَظَّمَ اللهُ ، وَلَا يَقْرَبُ الصَّائِمُ النِّسَاءَ بِوَطْءٍ وَلَا مُبَاشَرَةٍ وَلَا قُبْلَةٍ لِلَذَّةٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي لَيْلِهِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ جُنُبًا مِنَ الوَطْءِ، وَمَنِ الْتَذَّ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ فَأَمْذَى لِذَلِكَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ. وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ القَضَاءُ (٢) وَالكَفَّارَةُ.

[[قيام رمضان والسنة فيه:]]

وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَإِنْ قُمْتَ فِيهِ بِمَا تَيَسَّرَ فَذَلِكَ مَرْجُوٌّ فَضْلُهُ وَتَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِهِ، وَالقِيَامُ (٣) فِيهِ فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ


(١) كذا بالرفع في أ، فالواو للاستئناف، أو للعطف على (ينبغي)، هذا الظاهر من شرح التتائي، وفي ج (٤٢ أ) بالنصب وهو الظاهر في الكفاية (٢/ ٣١٢) وغيره، لتقديرهم قبله: "وينبغي أن"، قال التتائي: "وهل (مِنْ) في قولِه: "من شهر" زائدةٌ؟ أي يُعظِّمُ شهرَ اللهِ الذي عظَّم اللهُ؛ قال اللهُ (تعالى): ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ [سورة البقرة، آية ١٨٥]، أو لبيانِ الجنسِ؟ لا للتبعيضِ باتفاقِ الشيوخِ" قلتُ: كأنه وافق الكوفيين في جواز زيادة (مِنْ) في الإيجاب، والبصريون يمنعون زيادتها إلا بعد نفي أو شبهه. يراجع: شرح ابن عقيل (٣/ ١٧) والفواكه الدواني (١/ ٤٨٦).
(٢) "القضاء" كذا في ج (٤٢ أ) وفي نسخ التتائي بمداد متن الرسالة، وهو موافق لشرح ابن عمر (٢/ ٩٥٧) ومعين التلاميذ (ص ٢٠٥)، وقد سقطت من أ كما سقطت في الكفاية (٢/ ٣١٤) والنفراوي (١/ ٤٨٧).
(٣) قدَّر التتائي هنا خبرًا، وهو (مشروع)، فيكون الجار والمجرور بعده "في مساجد الجماعات" متعلق بالخبر المحذوف، والجار والمجرور الآخر "بإمام" في محل نصب حال، قلتُ: والقيام مع الجماعة مندوب إليه؛ لهذا لو قدرنا الخبر من معنى ما سبق لكان أولى، وهو قوله: "مرجوٌّ فضلُه"؛ لأنه يدل على أنه من المندوبات؛ فيكون الجار والمجرور "في مساجد الجماعات" متعلق بالمبتدأ (القيام)؛ لأنه مصدر، والعطف دال على الخبر، والله أعلم. يراجع: الكفاية (٢/ ٣١٧).

<<  <   >  >>