للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابٌ في الإمامةِ وحكمِ الإمامِ والمأمومِ

/ خ ١٤٢ ب/ وَيَؤُمُّ الناسَ أَفْضَلُهُم وأَفْقَهُهُم، ولا تَؤُمُّ المَرْأَةُ في فريضةٍ ولا نافلةٍ لا رِجَالًا ولا نِسَاءً، ويَقْرَأُ مَعَ الإِمامِ فيما يُسِرُّ فيه (١)، وَلَا يَقْرأُ مَعَهُ فيما يَجْهَرُ فِيهِ.

ومَنْ أَدَرَكَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ فقَدْ أَدَرَكَ الجَمَاعَةَ؛ فَلْيَقْضِ بَعْدَ سَلامِ الإمامِ ما فاتَهُ على نَحْوِ مَا فَعَلَ الإِمامُ في القِرَاءةِ، وأمَّا في القِيَامِ والجُلُوسِ ففِعْلُه كفِعْلِ الباني المُصَلِّي وَحْدَه.

ومَن صلَّى وحدَه فله أنْ يُعيدَ في الجَمَاعةِ للفَضْلِ في ذَلِكَ، إلَّا المَغْرِبَ وَحْدَهَا، ومَنْ أَدْرَكَ ركعةً فأكثرَ من صلاةِ الجماعةِ فلا يُعِيدُها في الجماعةِ (٢)، ومَن لم يُدرِكْ إلَّا التَّشَهُّدَ والجُلُوسَ (٣) فله أنْ يُعِيدَ في جَمَاعةٍ.

والرجلُ الواحدُ معَ الإمامِ يَقُومُ عنْ يمينِه، ويقومُ الرجلانِ فأكثرُ خَلْفَه، فإنْ كانتِ امرأَةٌ معَهما قامتْ خلفَهما، وإنْ كان معَهما (٤) رجلٌ صلَّى عن يمينِ الإمامِ والمرأةُ


(١) قال التتائي: "ويُروَى: "بِهِ"". يراجع: شرح ابن عمر (٢/ ٦٥٠).
(٢) كذا في المخطوط أ وفي نسخ التتائي وعند ابن عمر (٢/ ٦٦٠) وفي كفاية الطالب (٢/ ١٧) [جماعة] على التنكير.
(٣) في المخطوطين أ، ج (٢٤ ب) [السجود] قال التتائي: "وفي أكثرِ النسخِ موضعَ "الجلوسِ" "السجودُ"".
(٤) كذا في النسخ، أي مع الإمام والمرأة.

<<  <   >  >>