للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِثَوْبِهِ وَأَتْقَى لِرَبِّهِ، وَنَهَى (١) عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (٢)، وَهِيَ عَلَى غَيْرِ ثَوْبٍ؛ يَرْفَعُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ/ أ ١٣٥/ وَاحِدَةٍ، وَيُسْدِلُ الأُخْرَى، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ اشْتِمَالِكَ ثَوْبٌ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ثَوْبٍ.

[[دخول الحمام ووجوب ستر العورة:]]

وَيُؤْمَرُ بِسَتْرِ العَوْرَةِ، وَإِزْرَةُ (٣) المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَالفَخِذُ عَوْرَةٌ، وَلَيْسَ كَالعَوْرَةِ نَفْسِهَا، وَلَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا تَدْخُلُهُ المَرْأَةُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، وَلَا يَتَلَاصَقُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.

[[خروج المرأة:]]

وَلَا تَخْرُجُ امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْتَتِرَةً فِيمَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ مِنْ شُهُودِ مَوْتِ أَبَوَيْهَا أَوْ ذِي قَرَابَتِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُبَاحُ لَهَا، وَلَا تَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ نَوْحُ نَائِحَةٍ أَوْ لَهْوٌ مِنْ مِزْمَارٍ أَوْ عُودٍ أَوْ شِبْهِهِ مِنَ المَلَاهِي (٤) إِلَّا الدُّفَّ (٥) فِي النِّكَاحِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الكَبَرِ (٦)، وَلَا يَخْلُو (٧)


(١) كذا في أ ونسخ التتائي بصيغة الماضي، وفي ج (١١٠ أ) وشروح الرسالة [ينهى] مضارع، وتأوله أبو الحسن على معنى الماضي. يراجع: كفاية الطالب الرباني (٤/ ٣٤٩).
(٢) ما ذكره ابن أبي زيد بعدُ هو تفسير الفقهاء، وقال التتائي: "وفسَّرها أهلُ اللغةِ بأنْ يلبسَ ثوبًا يلتحفُ به، ولا يجعلَ ليديْه مخرجًا، فإذا أراد أنْ يُخرِجَ يديْه بدَتْ عورتُه، وإذا رقد وأراد أنْ يدفعَ عن نفسِه شيئًا لم يستطعْ".
(٣) قال التتائي: "بكسرِ الهمزةِ أي إزارُه، قال الخطابيُّ: لأنَّ المرادَ الهيئةُ كالمِشْيَةِ والرِّكْبَةِ".
(٤) هنا زيادة [الملهية] في متن الرسالة عند ابن عمر (٥/ ١١٩٧) والنفراوي (٢/ ٥٠٦) وغيرهما، وهي في النسخ بمداد الشرح، بل سقطت عبارة [من الملاهي الملهية] كلها من ك.
(٥) قال التتائي: " بضمِّ الدالِ وفتحِها، وهي المغشَّى من جهةٍ واحدةٍ ".
(٦) قال التتائي: " بفتحتينِ، وهو الطبلُ الصغيرُ المغشَّى من جهةٍ واحدةٍ ".
(٧) في خ [يخل] فتكون (لا) ناهية، والمثبت من غيرها كما في أ، ج (١١٠ ب)، وهو الموافق لابن عمر (٥/ ١١٩٨) وغيره، ف (لا) نافية، وهو خبر لفظًا، ومعناه النهي.

<<  <   >  >>