للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُصَلِّيَ عَلَيْهِ.

[[صلاة المريض:]]

وَصَلَاةُ المَرِيضِ إِنْ (١) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى القِيَامِ صَلَّى جَالِسًا إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّرَبُّعِ، وإِلَّا بِقَدْرِ طَاقَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى (٢) السُّجُودِ فَلْيُومِئْ (٣) بالرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ/ أ ٩١/ مِنْ رُكُوعِهِ، وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ إِيمَاءً، وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى ظَهْرِه فَعَلَ ذَلِكَ، وَلَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ، وَلْيُصَلِّهَا بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.

وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسِّ المَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إِيَاهُ = تَيَمَّمَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ تُرَابًا تَيَمَّمَ بالحَائِطِ إلَى جَانِبِهِ إِنْ كَانَ طِينًا أَوْ عَلَيْهِ طِينٌ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ جِبْسٌ (٤) أو جِيرٌ (٥) فَلَا يَتَيَمَّمُ عَلَيْهِ (٦).


(١) في المخطوط أ [إذا]، والمثبت من نسخ التتائي كما في ج (٢٩ أ) وعند النفراوي (١/ ٣٧٤).
(٢) كذا في المخطوطين أ، ج (٢٩ أ) ونسخ التتائي والنفراوي (١/ ٣٧٥) وزادت كفاية الطالب (٢/ ٩٧) هنا [الركوع و].
(٣) في المعجم الوسيط (ص ١٠٥٨): وَمَأَ إِلَيْهِ يَمَأُ وَمْئًا أَشَارَ فَهُوَ وامئ وَهِي وامئة، ومثله أومأ إليه وومَّأ إليه.
(٤) كذا في س، خ، وهو موافق للمخطوط ج (٢٩ ب)، وقال المغراوي (ص ١٣٤): "صوابه جص، وأما الجبس فالرجل الجافي"، وفي غيرهما من نسخ التتائي [جَصٌّ] بالفتح ويُكسَر القاموس (ص ٦١٤)، وهما مترادفان، والمثبت موافق لابن عمر (٢/ ٧٥٣) لكنها عنده بالصاد [جبص] كما في المخطوط أ، وقد جزم العدوي في حاشيته على الكفاية (٢/ ١٠١) بأن نسخة التتائي [جص]، وقد بينتُ لك الخلاف في نسخه وعند غيره. يراجع: القاموس المحيط (ص ٥٣٥) مادة (جبس).
(٥) قال المغراوي (ص ١٣٤): "الجير صوابه الجَيَّار"، وفي المعجم الوسيط (ص ١٥٠): "الجِير: مَادَّةٌ بَيْضَاء تحضَّر بتسخين الْحجر الجيري فِي قمائن خَاصَّة وَيسْتَعْمل مِلاطًا بعد إطفائه بِالْمَاءِ (مج) ".
(٦) كذا في نسخ التتائي وهو موافق لنسخة النفراوي (١/ ٣٧٨) وفي المخطوطين أ، ج (٢٩ ب) [به].

<<  <   >  >>