للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرَاهَا لِعُذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ عَلَيْهَا وَنَحْوِهَا أَوْ إِذَا خَطَبَهَا، وَأَمَّا المُتَجَالَّةُ فَلَهُ أَنْ يَرَى وَجْهَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَنُهِيَ (١) النِّسَاءُ عَنْ وَصْلِ الشَّعْرِ وَعَنِ الوَشْمِ.

[[التيامن في اللباس وحكم الرقم في الثوب:]]

وَمَنْ لَبِسَ خُفًّا أَوْ نَعْلًا بَدَأَ بِيَمِينِهِ، فَإِذَا نَزَعَ بَدَأَ بِشَمَالِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالانْتِعَالِ قَائِمًا، وَيُكْرَهُ المَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

وَتُكْرَهُ التَّمَاثِيلُ فِي الأَسِرَّةِ وَالقِبَابِ (٢) وَالجُدْرَانِ (٣) وَالخَاتَمِ (٤)، وَلَيْسَ الرَّقْمُ فِي الثَّوْبِ مِنْ ذَلِكَ، وَتَرْكُهُ (٥) فِي الثَّوْبِ (٦) أَحْسَنُ.


(١) كذا في ز، م، وفي أ، ج، خ [ينهى] وهو الموافق للنفراوي (٢/ ٥٠٨)، والمثبت هو الموافق لتفسير التتائي له بالماضي.
(٢) قال التتائي: "جمعُ قُبَّة تُجعَلُ من الثيابِ على الهودجِ مثلًا".
(٣) قال التتائي: " بضمِّ الجيمِ: جمعُ جَدْرٍ بفتحِ الجيمِ وسكونِ الدالِ: الحائط".
(٤) قال التتائي: " بفتحِ التاءِ وكسرِها، وفيه عشرُ لغاتٍ" وهي: خَاتَامُ وخَاتَمُ وخَتْمٌ وخَاتِمٌ وخَتامٌ وخاتِيامٌ وخَيْتومٌ والخَيْتامُ وخَتَمٌ والخَيْتَم، والله أعلم. يراجع: تاج العروس (٣٢/ ٤٣).
(٥) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ "وَغَيْرُهُ" أي غيرُ الرقمِ أحسنُ منه، أو غيرُ الثوبِ المُرَقَّمِ -وهو ما لا رَقْمَ فيه- أحسنُ ممَّا فيه الرقمُ مراعاةً للقائلِ بعمومِ التحريمِ، ففي تركِه خروجٌ من الخلافِ؛ فهو أحسنُ".
(٦) "في الثوب" زيادة في نسخ التتائي ليست عند ابن عمر (٥/ ١٢٠٤) وابن ناجي (٢/ ٤٦٣).

<<  <   >  >>