للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[النهي عن المزابنة:]]

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا بَيْعَتَانِ (١) فِي بَيْعَةٍ؛ وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً إِمَّا بِخَمْسَةٍ نَقْدًا أَوْ بِعَشَرَةٍ (٢) إِلَى أَجَلٍ قَدْ لَزِمَتْهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَلَا الزَّبِيبِ بِالعِنَبِ لَا مُتَفَاضِلًا وَلَا مُتَمَاثِلًا (٣)، وَلَا رَطْبٍ (٤) بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ وَالفَوَاكِهِ، وَهُوَ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ المُزَابَنَةِ (٥)، وَلَا يُبَاعُ جُزَافٌ بِمَكِيلٍ/ أ ١١٥/ مِنْ صِنْفِهِ وَلَا جُزَافٌ بِجُزَافٍ مِنْ صِنْفِهِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ الفَضْلُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ مِنْهُ.

[[بيع الغائب على الصفة:]]

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَيْءِ الغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ، وَلَا يُنْقَدُ فِيهِ بِشَرْطٍ، إِلَّا أَنْ يَقْرُبَ مَكَانُهُ، أَوْ يَكُونَ مِمَّا يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرٍ فَيَجُوزُ النَّقْدُ فِيهِ.


(١) كذا في ج (٧٣ ب) وقال التتائي: "وقع في بعضِ النسخِ: "بيعتانِ" بالرفعِ عطفًا على المرفوعِ، وفي بعضِها: "بيعتينِ" ووجهُها: ولا بيع بيعتينِ"، والنسخة الثانية هي نسخة ابن عمر (٤/ ٤٧٦)، وقد ذكر أيضًا وجه النسختين.
(٢) في أ، ج (٧٣ ب) [أو عشرة] والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ١٥٤).
(٣) قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ: "ولا مثلًا بمثلٍ" موضعَ قولِه: "ولا متماثلًا"، ومعناهما واحدٌ".
(٤) قال التتائي: " بفتحِ الراءِ وسكونِ الطاءِ ".
(٥) قال التتائي: "وهي المغابنةُ والمدافعة، من قولِهم: ناقةٌ زَبُونٌ: إذا منعتْ من حلابِها، فكأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعينِ يدفعُ صاحبَه عن مرادِه، ويعتقدُ أنَّه الغالبُ". وزبون أي دفوع. يراجع: القاموس المحيط (ص ١٢٠٢) مادة (زبن).

<<  <   >  >>