للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[حكم اللعب بالنرد والشطرنج والسبق:]]

وَلَا يَجُوزُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ (١) وَلَا بِالشِّطْرَنْجِ (٢)، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَّمَ (٣) عَلَى مَنْ يَلْعَبُ بها، وَيُكْرَهُ الجُلُوسُ إِلَى مَنْ يَلْعَبُ بِهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا بَأْسَ بِالسَّبْقِ (٤) بِالخَيْلِ وَالإِبِلِ وَبِالسِّهَامِ فِي الرَّمْيِ بِهَا (٥)، فَإِنْ أَخْرَجَا شَيْئًا جَعَلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا يَأْخُذُ ذَلِكَ (٦) المُحَلِّلُ إِنْ سَبَقَ هُوَ، وَإِنْ سَبَق غيرُه لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ (٧) شَيْءٌ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ المُسَيِّبِ (٨)، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ الرجلُ سَبَقًا (٩)؛ فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ (١٠) أَخَذَه، وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ


(١) في القاموسِ وَضَعَه أرْدشيرُ بنُ بابَكَ، ولهذا يُقالُ: النَّرْدَشيرُ، وهي لعبة الطاولة التي بها الزَّهر كما في عرف المصريين. يراجع: القاموس المحيط (ص ٣٢٢) والمعجم الوسيط (ص ٩١٢).
(٢) قال النفراوي (٢/ ٥٦٣): "بفتح الشين، والقياس كسرها"، وقال التتائي: "قال في القاموسِ: لا يُفتَحُ أوَّلُه، والسينُ لغةٌ فيه" وقال شارح القاموس في جواز الفتح: "وجَزَم بِهِ الحَريريّ وَغَيره وَقَالُوا: الفتحُ لُغَةٌ ثابتةٌ، وَلَا يضُرُّها مُخالفَةُ أَوْزَانِ العربِ، لأَنه عَجميٌّ مُعَرَّب". يراجع: القاموس المحيط (ص ١٩٥) وتاج العروس (٦/ ٦٣) مادة (شطرنج).
(٣) قال النفراوي (٢/ ٥٦٣): "بالبناء للمجهول ونائب الفاعل "على مَنْ"" أي الجار والمجرور.
(٤) في كفاية الطالب (٤/ ٤٥٤): "بسكونِ الموحدةِ المصدرُ، وبفتحها اسم الخَطَر بعينه".
(٥) كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (١١٧ أ) وعند ابن عمر (٥/ ١٣٣٥) وغيره [وبالسهام بالرمي].
(٦) أي الجعل، قاله التتائي.
(٧) أي المحلِّلِ، قاله التتائي.
(٨) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، توفي سنة ٩٣ هـ. يراجع: سير أعلام النبلاء، للذهبي (٤/ ٢١٧).
(٩) قال التتائي: " بالفتحِ أي جُعْلًا".
(١٠) "فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ" كذا في أ، ج (١١٧ ب) خ، ك، وهو الموافق للنفراوي (٢/ ٥٦٤) وغيره، وقد سقطت من غيرهما.

<<  <   >  >>