(٢) قال النفراوي: "باجتهاد الإمام" أي لا حدَّ فيه. يراجع: الفواكه الدواني، للنفراوي (٢/ ٣٥٠). (٣) قال التتائي: " (سرق) مفتوحُ الراءِ في الماضي ومكسورُها في المضارعِ". (٤) هكذا ضُبِطت بالنصب على التمييز في الكفاية (٤/ ٩٧)، وضبطها محقق شرح ابن عمر (٤/ ٨٠٦) بالجر، فهو مضاف إليه أي من فضة، أو عطفَ بيانٍ ل (دراهم)، والله أعلم. (٥) قال التتائي: "هو جوابُ الشرطِ، ولم يُبيِّنْ محلَّه، وهو الكوعُ". (٦) قال التتائي: "وهو ما لا يُعَدُّ الواضعُ فيه مضيِّعًا لِمَا وضعه فيه عُرفًا"، وفي غرر المقالة (ص ٢٤٣): الحرز: الحِمَى. (٧) قال التتائي: "المختلسُ مَنْ يأتي خُفْيةً، ويرجعُ علانيةً، والسارقُ يأتي خفيةً، ويرجعُ خفيةً" وفي المعجم الوسيط (ص ٢٤٩): خَلَسَ الشَّيْءَ يَخْلِسُه خَلْسًا: استلبه فِي نُهْزَةٍ ومخاتلة، وَيُقَال: خَلَسَه إِيَّاه؛ فَهُوَ خالس وخَلَّاس، والخُلْسَة: مَا يُخْتَلَسُ، والفُرْصة. (٨) قال التتائي: " الإشارةُ للنصابِ المسروقِ من الحرزِ". (٩) "مرة ثانية" ليست في أ، ج (٩١ أ) وهي عند النفراوي (٢/ ٣٥١) بمداد الشرح.