للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُثَقَّلٌ (١)، وَلَا يُقْتَلُ وَاطِئُ البَهِيمَةِ، وَلْيُعَاقَبْ (٢).

[حدُّ السرقة:]

وَمَنْ سَرَقَ (٣) رُبْعَ دِينَارٍ ذَهَبًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنَ العُرُوضِ أَوْ وَزْنَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةً (٤) = قُطِعَ (٥) إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ (٦)، وَلَا قَطْعَ فِي الخُلْسَةِ (٧)، وَيُقْطَعُ فِي ذَلِكَ (٨) يَدُ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ وَالعَبْدِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ مَرَّةً ثَانِيَةً (٩) قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَرِجْلُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ.


(١) قال النفراوي: "بفتح القاف المشددة أي اشتدَّ مرضه" وقد سقط من نسخ التتائي ومن أ هنا قول الرسالة [حتى يبرأَ]، وحكاه في الكفاية (٤/ ٩٥) والنفراوي (٢/ ٣٥٠)، لكنَّ معناه واضح في قول التتائي: " بل يؤخَّرُ للبرءِ ".
(٢) قال النفراوي: "باجتهاد الإمام" أي لا حدَّ فيه. يراجع: الفواكه الدواني، للنفراوي (٢/ ٣٥٠).
(٣) قال التتائي: " (سرق) مفتوحُ الراءِ في الماضي ومكسورُها في المضارعِ".
(٤) هكذا ضُبِطت بالنصب على التمييز في الكفاية (٤/ ٩٧)، وضبطها محقق شرح ابن عمر (٤/ ٨٠٦) بالجر، فهو مضاف إليه أي من فضة، أو عطفَ بيانٍ ل (دراهم)، والله أعلم.
(٥) قال التتائي: "هو جوابُ الشرطِ، ولم يُبيِّنْ محلَّه، وهو الكوعُ".
(٦) قال التتائي: "وهو ما لا يُعَدُّ الواضعُ فيه مضيِّعًا لِمَا وضعه فيه عُرفًا"، وفي غرر المقالة (ص ٢٤٣): الحرز: الحِمَى.
(٧) قال التتائي: "المختلسُ مَنْ يأتي خُفْيةً، ويرجعُ علانيةً، والسارقُ يأتي خفيةً، ويرجعُ خفيةً" وفي المعجم الوسيط (ص ٢٤٩): خَلَسَ الشَّيْءَ يَخْلِسُه خَلْسًا: استلبه فِي نُهْزَةٍ ومخاتلة، وَيُقَال: خَلَسَه إِيَّاه؛ فَهُوَ خالس وخَلَّاس، والخُلْسَة: مَا يُخْتَلَسُ، والفُرْصة.
(٨) قال التتائي: " الإشارةُ للنصابِ المسروقِ من الحرزِ".
(٩) "مرة ثانية" ليست في أ، ج (٩١ أ) وهي عند النفراوي (٢/ ٣٥١) بمداد الشرح.

<<  <   >  >>