للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَقُولُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: اللَّهُمَّ اغْفَرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا (١) وَمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيمَانِ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ، وَاغْفِرْ (٢) لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ تُسَلِّمُ.

وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا، وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ السِّقْطُ فِي الدُّورِ.

وَلَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ النِّسَاءُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ، وَلَا يُغَسِّلُ الرِّجَالُ الصَّبِيَّةَ، وَاخْتُلِفَ فِيهَا إِنْ كَانَتْ/ أ ٩٧/ مِمَّنْ لَمْ تَبْلُغْ أَنْ تُشْتَهَى، وَالأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

بابٌ في الصيامِ

/ خ ٢٢١ ب/ وَصَوْمُ (٣) رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ، يُصَامُ لِرُؤيَةِ الهِلَالِ، وَيُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ، كَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَإِنْ غُمَّ الهِلَالُ فَيَعُدُّ (٤) ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ غُرَّةِ


(١) في تاج العروس (١٩/ ٥٣١): الفَرَط: مَا لم يُدْرِكْ من الوَلَدِ، أَي لم يَبْلُغِ الحُلُمَ، جمعُه أَفْراطٌ. وقِيل: الفَرَطُ يكونُ واحِدًا وجَمْعًا.
(٢) في خ ألحق في هامش النسخة [للمسلمين والمسلمات و] وهي ثابتة في كفاية الطالب (٢/ ٢٧١) وغيرها، وقد سقطت من بقية النسخ، وهو الموافق لنسخة ابن عمر (٢/ ٩١٠).
(٣) في ق، خ هنا زيادة [شهر] بمداد متن الرسالة، وهو الموافق للمخطوطين أ، ج (٤٠ أ) ولبقية الشروح، وهي بمداد الشرح في س، ز، وهو الموافق لكلام التتائي في شرحه حيث قال: "وأتى به دونَ لفظِ الشهرِ على أحدِ الأقوالِ الثلاثةِ " ثم قال: "وفي بعضِ النسخِ: "شهر"". يراجع: شرح الرسالة، للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٤٤).
(٤) قدَّر التتائي هنا فاعلًا، أي الناس، وقدَّره النفراوي (١/ ٤٦٦): المكلَّف.

<<  <   >  >>