للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجبتِ الصلاةُ لا تؤخَّرُ (١)، وليس لها إلا وقتٌ واحدٌ لا تُؤخَّرُ عنه.

[[العشاء:]]

ووقتُ صلاةِ العَتَمةِ (٢) -وهي صلاةُ العشاءِ، وهذا الاسمُ أولى بها- غيبوبةُ الشَّفَقِ، والشفقُ الحمرةُ الباقيةُ في المغربِ من بقايا شعاعِ الشمسِ، فإذا لم يبقَ في المغربِ صفرةٌ ولا حمرةٌ فقد وجب الوقتُ، لا يُنظَرُ إلى البياضِ في المغربِ، فذلكَ لها وقتٌ إلى ثلثِ الليلِ ممَّن (٣) يريدُ تأخيرَها لشغلٍ أو عذرٍ، والمبادرةُ بها أولى، ولا بأسَ أنْ يؤخرَها أهلُ المساجدِ قليلًا لاجتماعِ الناسِ، ويُكرَهُ النومُ قبلَها والحديثُ لغيرِ شغلٍ بعدَها.

[باب في الأذان والإقامة]

/ خ ١١٢ ب/ الأذانُ واجبٌ في المساجدِ وَالجماعاتِ الراتبةِ، فأمَّا الرجلُ في خاصَّةِ نفسِه فإنْ أذَّن فحسنٌ، ولا بدَّ لَهُ مِنَ الإقامةِ، وأمَّا المرأةُ فإنْ أقامتْ فَحَسَنٌ، وإلا فلا حَرَجَ، ولا يُؤذَّنُ لصلاةٍ/ أ ٨٥/ قبلَ وقتِها إلا الصبحَ؛ فَلَا بَأْسَ أنْ يُؤذَّنَ لها فِي السُّدسِ الأخيرِ (٤) منَ الليلِ. والأذانُ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، أَشْهدُ أنْ لا إلهَ


(١) قوله: "لا تؤخر" سقط من المخطوط ج (١٦ ب)، وقد تظهر موافقة الكفاية له (١/ ٤٦٧)، لكن قول أبي الحسن فيما بعده: "تأكيد"، قد يدل على أن قوله: "لا تؤخر" من متن الرسالة، لكن المحقق لم يظهره أنه من المتن.
(٢) قال التتائي: "وقال ابنُ العربيِّ: سُمِّيتْ به لطلوعِ نجمٍ في وقتِها يُسمَّى العاتمَ، وقيل: لتأخيرِها من قولِهم: أعتم القومُ إذا حبسوا إبلَهم في الرعيِ إلى ذلكَ الوقتِ، وقيل: إذا أخَّروا قِراهم".
(٣) في بعض نسخ التتائي [لمن] وهو موافق للمخطوط أ، والمثبت من بقية النسخ، وهو موافق للمخطوط ج (١٧ أ)، وقد ضبط ابن عمر (١/ ٥٤٢) العبارة بقوله: "انظر كيف قال: "ممن يريد" ولم يقل: لمن يريد تأخيره! ".
(٤) كذا في س، وفي بقية النسخ [الآخر]، والمثبت موافق لشرح ابن عمر (١/ ٥٤٩) وغيره.

<<  <   >  >>