للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[زكاة العين:]]

وَلَا زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ رُبُعُ العُشْرِ (١)، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ، وَلَا زَكَاةَ فِي الفِضَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ أَوَاقٍ، وَالأُوقِيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ؛ أَعْنِي أَنَّ سبْعَةَ (٢) دَنَانِيرَ وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، فَإِذَا بَلَغَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ (٣) دِرْهَمٍ فَفِيهَا رُبُعُ عُشْرِهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

وَيُجْمَعُ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ؛ فَمَنْ كَانَ (٤) لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَلْيُخْرِجْ مِنْ كُلِّ مَالٍ رُبُعَ عُشْرِهِ.

[زكاة عُرُوض التجارة:]

وَلَا زَكَاةَ فِي العُرُوضِ (٥) حَتَّى تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا بِعْتَهَا بَعْدَ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ


(١) قدر النفراوي (١/ ٥٠٥) قبله مبتدأ، فهو خبر لمحذوف، والظاهر أنه بدل من "نصف دينار".
(٢) في س [السبعة] ودخول (أل) على المضاف لحن بإجماع النحاة، وهو مذكور هكذا في عدد من الشروح، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب، وفي نسخة عبد الوهاب (١/ ٣٦٣) "أن كل سبعة" وهو جيد.
(٣) كذا في س، ز، خ، والجامعة (١٧٥ ب) وتشستر بيتي (١٢٧ أ) وهو موافق لنسخة عبد الوهاب (١/ ٣٦٣)، وفي بقية النسخ [مائتا] وزيادة [من] قبل [هذه الدراهم] وهو موافق للمخطوطين أ، ج (٤٤ أ) ولنسخة ابن عمر (٢/ ٩٩٥)، وفي نسخة أبي الحسن في الكفاية (٢/ ٣٥٣) سقطت (من) ثم ارتفعت (مائتا) فهو تحريف؛ لذا قال بعدها: صوابه: "مائتي".
(٤) "كان" سقطت من المخطوطين، كما في خ، وهي ثابتة في غيرها كما في الكفاية (٢/ ٣٥٤).
(٥) مفردها عَرْضٌ، وهو المتاعُ، وكلُّ شيءٍ سوى الدراهم والدنانير، يقال: أخذتُ في هذه السلعةِ عرضًا: أُعطِيتُ في مقابلِها سلعةً أخرى. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٥٩٤).

<<  <   >  >>