للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[يمين المشي إلى مكة:]]

وَمَنْ حَلَفَ بِالمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ المَشْيُ مِنْ مَوْضِعِ حَلَفَ (١)؛ فَلْيَمْشِ إِنْ شَاءَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ المَشْيِ رَكِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ ثَانِيَةً إِنْ قَدَرَ، فَيَمْشِي/ أ ١٠٨/ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ، فَإِنْ عَلِم أنَّهُ لَا يَقْدِرُ قَعَدَ وَأَهْدَى، وَقَالَ عَطَاءٌ (٢): لَا يَرْجِعُ ثَانِيَةً وَإِنْ قَدَرَ، وَيُجْزِئُهُ الهَدْيُ. وَإِنْ كَانَ صَرُورَةً (٣) وجَعَلَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةٍ، فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ = أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ بِفَرِيضَتِهِ وَكَانَ مُتَمَتِّعًا، وَالحِلَاقُ فِي غَيْرِ هَذَا أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّقْصِيرُ فِي هَذَا اسْتِبْقَاءً لِلشَّعْثِ فِي الحَجِّ.

وَمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى المَدِينَةِ أَوْ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ أَتَاهُمَا رَاكِبًا إنْ نَوَى الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدَيْهُمَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ (٤) فَلَا يِأْتِيهَا مَاشِيًا


(١) كذا في نسخ التتائي وفي أ، ج (٦٠ أ)، وهو موافق لمعين التلاميذ (ص ٢٧٣)، والظاهر أنه فعل ماض، وعند غيره [حلفه] وضبطُه كمصدر مضاف إلى فاعله.
(٢) قال التتائي: "هو ابنُ أبي رباحٍ الفقيهُ المفتي بمكةَ" وهو من علماء التابعين توفي سنة ١١٥ هـ. يراجع: سير أعلام النبلاء، للذهبي (٥/ ٧٨).
(٣) قال التتائي: "أي لم يحجَّ حجةَ الإسلامِ، وإنَّما فُسِّر بذلك؛ لأنَّ كلَّ مَنْ لم يفعلْ شيئًا يقالُ له: صروريٌّ، فالذي لم يتزوجْ قطُ يقالُ له: صروريٌّ"، قلتُ: هذه الكلمة فيها لغات ذكرها صاحبُ القاموس (ص ٤٢٣): رجلٌ صَرُورٌ وَصَرَارَةٌ وصَارُورَةٌ وصَارُورٌ وصَرورِيٌّ وصارُوراءُ: لم يَحُجَّ، ج: صَرَارةٌ وَصَرَارٌ، أو لم يَتَزَوَّجْ، للواحِدِ والجَمعِ، وللمذكر والمؤنث.
(٤) هكذا في م، وفي غيرها [الثلاثة مساجد] وهو الثابت في الكفاية (٣/ ٧٣) والفواكه الدواني (١/ ٦٥١) وغيرها، وفي أ، ج (٦٠ ب) [الثلاث مساجد] وكلاهما لحنٌ، والصواب ما في م، وقد سبق التنبيه على مثله، وأنَّ (أل) لا تدخل على أول المضاف مع تجرد ثانيه بإجماع. يراجع: همع الهوامع، للسيوطي (٥/ ٣١٤).

<<  <   >  >>