للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذَلِكَ (١) وَيَنْتَهِي الكَشْفُ عَنْهُ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَعِدَّةِ المَيْتِ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَلَا يُورَثُ مَالُهُ حَتَّي يَأْتيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا لَا يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ.

وَلَا تُخْطَبُ المَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا، ولَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ (٢) بِالقَوْلِ المَعْرُوفِ.

[الإقامة عند العروس البكر سبعًا:]

وَمَنْ نَكَحَ بِكْرًا فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا دُونَ سَائِرِ نِسَائِهِ، وَفِي الثَّيِّبِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

[مَنْ يحرم وطؤها من الإماء:]

وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَينِ مِنْ (٣) مِلْكِ اليَمِينِ فِي الوَطْءِ، فَإِنْ شَاءَ وَطْءَ الأُخْرَى فَلْيُحَرِّمْ عَلَيْهِ فَرْجَ الأُولَى بِبَيْعٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَشِبْهِهِ (٤)، وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً بِمِلْكٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ.

وَالطَّلَاقُ بِيَدِ العَبْدِ دُونَ السَّيِّدِ، وَلَا طَلَاقَ لِصَبِيٍّ.


(١) قال التتائي: "أي أمرَ الفقدِ".
(٢) في القاموس المحيط (ص ٦٤٧): "التَّعْريضُ: خِلافُ التَّصريحِ"، وفي اللسان (٧/ ١٨٣): التَّعْرِيضُ فِي خِطْبةِ المرأَة فِي عِدَّتِهَا: أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يُشْبِهُ خِطْبتها، وَلَا يُصَرِّحَ بِهِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: إِنك لَجَمِيلَةٌ أَوْ إِنْ فِيكِ لبقِيّة.
(٣) في ز [في] وهو موافق للنفراوي (٢/ ٧٠)، والمثبت من أ، ج (٦٥ ب) وبقية نسخ التتائي.
(٤) كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (٦٦ أ) وفي الكفاية (٢/ ٢٠٠) والفواكه الدواني (٢/ ٧٠) زيادة [مما تحرم به] هنا، وهي في ك وحدها بمداد الشرح، والمراد بشبهه "كصدقةٍ، وهبةٍ لغيرِ ثوابٍ ممَّن لا يعتصرُها منه، وبثوابٍ فحتى يُعوَّضَ عليها أو تفوتَ عندَ الموهوبِ له بالقيمةِ" قاله التتائي.

<<  <   >  >>