(٢) في القاموس المحيط (ص ٦٤٧): "التَّعْريضُ: خِلافُ التَّصريحِ"، وفي اللسان (٧/ ١٨٣): التَّعْرِيضُ فِي خِطْبةِ المرأَة فِي عِدَّتِهَا: أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يُشْبِهُ خِطْبتها، وَلَا يُصَرِّحَ بِهِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: إِنك لَجَمِيلَةٌ أَوْ إِنْ فِيكِ لبقِيّة.(٣) في ز [في] وهو موافق للنفراوي (٢/ ٧٠)، والمثبت من أ، ج (٦٥ ب) وبقية نسخ التتائي.(٤) كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (٦٦ أ) وفي الكفاية (٢/ ٢٠٠) والفواكه الدواني (٢/ ٧٠) زيادة [مما تحرم به] هنا، وهي في ك وحدها بمداد الشرح، والمراد بشبهه "كصدقةٍ، وهبةٍ لغيرِ ثوابٍ ممَّن لا يعتصرُها منه، وبثوابٍ فحتى يُعوَّضَ عليها أو تفوتَ عندَ الموهوبِ له بالقيمةِ" قاله التتائي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute