للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[متى ينفسخُ الكراء:]

وَلَا يَنْتَقِضُ الكِرَاءُ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ أَوِ السَّاكِنِ وَلَا بِمَوْتِ غَنَمِ الرِّعَايَةِ، وَلْيَأْتِ بِمِثْلِهَا، وَمَنِ اكْتَرَى كِرَاءً مَضْمُونًا فَمَاتَت الدَّابَّةُ فَلْيَأْتِ بِغَيْرِهَا، وَإِنْ مَاتَ الرَّاكِبُ لَمْ يَنْفَسِخِ الكِرَاءُ، وَلْيَكْتَرُوا (١) مَكَانَهُ غَيْرَهُ، وَمَنِ اكْترَى مَاعُونًا (٢) أَوْ غَيْرَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي هَلَاكِهِ بِيَدِهِ، وَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ.

[[تضمين الصناع:]]

وَالصُّنَّاعُ ضَامِنُونَ لِمَا غَابُوا عَلَيْهِ: عَمِلُوهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الحَمَّامِ (٣)، وَلَا (٤) عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ، وَلَا كِرَاءَ لَهُ إِلَّا عَلَى البَلَاغِ.

[[الشركة:]]

وَلَا بَأْسَ بِالشِّرْكَةِ (٥) بِالأَبْدَانِ إِذَا عَمِلَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ عَمَلًا وَاحِدًا أَوْ مُتَقَارِبًا،


(١) كذا في أ، وفي ج (٧٦ أ) [ليكروا] قال التتائي: "قيل: صوابُه "ليُكروا" لأنَّ المكتري هو الذي يُعطِي الكراءَ، والمكري هو ربُّ الدابةِ، ووارثُ الميتِ إنَّما يُكريها لغيرِه، فيصيرُ كَربِّها" أي ربّ الدابة، وهو المكاري.
(٢) قال التتائي: "وهو اسمٌ جامعٌ لمنافعِ البيتِ كقِدْرٍ وفأسٍ وقصعةٍ ومِنْجَلٍ وغربالٍ وقفةٍ ونحوِها".
(٣) أي حارس الثياب في الحمامات، وهذا فيما تلف بأمر الله أو بسرقة. يراجع: شرح يوسف بن عمر الأنفاسي (٤/ ٥٢٦).
(٤) كذا في نسخ التتائي وهو موافق للنفراوي (٢/ ١٩٣)، وفي الرسالة (ص ٢١٩) وكفاية الطالب الرباني (٣/ ٤٠٩) زيادة [ضمانَ] هنا في متن الرسالة، والله أعلم.
(٥) قال التتائي: "وهي بكسرِ الشينِ وفتحِها وسكونِ الراءِ فيهما، وبفتحِ الشينِ وكسرِ الراءِ، وأفصحُها الأولى، وهي- لغةً- الاختلاطُ"، وفي المصباح المنير (ص ٣١١): شَرِكْتُهُ فِي الْأَمْرِ أَشْرَكُهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ شَرِكًا وَشَرِكَةً: إذَا صِرْتُ لَهُ شَرِيكًا، وَجَمْعُ الشَّرِيكِ شُرَكَاءُ وَأَشْرَاكٌ، وَأَشْرَكْتَهُ فِي الْأَمْرِ وَالْبَيْعِ: جَعَلْتَهُ لَكَ شَرِيكًا.

<<  <   >  >>