للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النَّخْلُ أَوِ (١) الأَرْضُ، وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ البِنَاءِ وَالشَّجَرِ، وَلَا شُفْعَةَ لِلْحَاضِرِ بَعْدَ السَّنَةِ، وَالغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ، وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى المُشْتَرِي، وَيُوقَفُ الشَّفِيعُ فَإِمَّا أَخَذَ وَإِمَّا تَرَكَ، وَلَا تُوهَبُ الشُّفْعَةُ وَلَا تُبَاعُ، وَتُقْسَمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ الأَنْصِبَاءِ.

[[الهبة:]]

وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حَبْسٌ إِلَّا بِالحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ عَنْهُ فَهِيَ مِيرَاثٌ، إَلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي المَرَضِ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ، وَالهِبَةُ لِصِلَةِ الرَّحِمِ/ أ ١١٩/ أَوْ لِفَقِيرٍ كَالصَّدَقَةِ لَا رُجُوعَ فِيهَا.

[[اعتصار الهبة والرجوع في الصدقة:]]

وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ، وَلَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ (٢) مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوِ الكَبِيرِ مَا لَمْ يُنكَحْ أَوْ يُدَايَنْ لِذَلِكَ، أَوْ يُحْدِثْ فِي الهِبَةِ حَدَثًا، وَالأُمُّ تَعْتَصِرُ إِنْ كَانَ (٣) الأَبُ حَيًّا، ولا تَعْتَصِرُ (٤) مِنْ يَتِيمٍ، وَاليُتْمُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، وَمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ


(١) هكذا في الفرنسية (٣٥٠ أ) وهو الموافق للرسالة (ص ٢٢٨) والنفراوي (٢/ ٢٤٨)، وفي غيرها من النسخ بالواو، وهو موافق لما في كفاية الطالب الرباني (٣/ ٥٠٦).
(٢) في المصباح المنير (ص ٤١٣): وَالْعُصَارَةُ: مَا سَالَ عَنْ الْعَصْرِ، وَمِنْهُ قِيلَ: اعْتَصَرْتُ مَالَ فُلَانٍ إذَا اسْتَخْرَجْتَهُ مِنْهُ".
(٣) قال التتائي: "وفي بعضِ النُّسخِ: "والأمُّ تعتصرُ ما دام الأبُ حيًّا، فإذا مات لم تعتصرْ"" وهي نسخة أ، ج (٨١ ب) والكفاية (٣/ ٥٢٠) والنفراوي (٢/ ٢٥٦) وغيرهما.
(٤) هكذا في نسخ التتائي بتاء المثناة من فوق لإسناد الفعل للأم، وهو موافق للنفراوي (٢/ ٢٥٦)، وفي الرسالة (ص ٢٢٩) وكفاية الطالب الرباني (٣/ ٥٢٠) [لا يُعتصَرُ] على البناء للمجهول.

<<  <   >  >>