للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِي فَسَادِ النَّهَارِ.

[[في التفليس:]]

وَمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ فِي التَّفْلِيسِ (١) فَإِمَّا حَاصَصَ (٢) وَإِلَّا أَخَذَ سِلْعَتَهُ إِنْ كَانَتْ تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا، وَهُوَ فِي المَوْتِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ.

[[في الضمان والحوالة:]]

وَالضَامِنُ غَارِمٌ، وَحَمِيلُ (٣) الوَجْهِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ غَرِمَ حَتَّى يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَغْرَمَ.

وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنٍ فَرَضِيَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الأَوَّلِ وَإِنْ أَفْلَسَ هَذَا، إِلَّا أَنْ يَغُرَّهُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا الحَوَالَةُ عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ، وَإِلَّا فَهِيَ حَمَالَةٌ (٤)، وَلَا يَغْرَمُ الحَمِيلُ إِلَّا فِي عُدْمِ


(١) قال التتائي: "قال ابنُ رشدٍ: الفَلَسُ: عدمُ المالِ، والتفليسُ: خلعُ الرجلِ من مالِه لغرمائِه، والمفلِسُ: المحكومُ عليه بحكمِ الفلسِ" وفي القاموس (ص ٥٦٣): وفَلَّسَهُ القاضي تَفْليسًا: حَكَمَ بِإِفْلاسِهِ.
(٢) في المصباح المنير (ص ١٣٩): "الْحِصَّةُ الْقِسْمُ وَالْجَمْعُ حِصَصٌ، وَحَصَّهُ مِنْ الْمَالِ كَذَا يَحُصُّهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ: حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ نَصِيبًا، وَأَحْصَصْتُهُ بِالْأَلِفِ: أَعْطَيْتُهُ حِصَّةً، وَتَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ: اقْتَسَمُوا الْمَالَ بَيْنَهُمْ حِصَصًا".
(٣) قال التتائي: "عبَّر في الأولِ بالضامنِ، وهنا بالحميلِ ليبيِّنَ أنَّهما بمعنى واحدٍ، وكذا قبيلٌ وزعيمٌ وأذينٌ وصَبِيرٌ وكوينٌ وغَرِيرٌ بغينٍ معجمةٍ فراءينِ مهملتينِ بينَهما مثناةٌ تحتيةٌ، قال في التنبيهاتِ: واشتقاقُ الكلِّ من الحفظِ والحياطةِ"، وجمع (غرير) غُرَّانٌ، وقد كُتِب في التنبيهات المستنبطة للقاضي عياض (٣/ ١٧٠٧) بالعين المهملة وزايينِ، وهو تصحيف. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٦٤٩) مادة (غرر).
(٤) قال التتائي: "أي ضمانٌ، وثمرةُ ذلك أنَّ المحتالَ لا يرجعُ على المحيلِ، وتبرأُ ذمتُه بذلك، بخلافِ الضمانِ فإنَّه شغلُ ذمةٍ أخرى لا تبرأُ بها الأولى ".

<<  <   >  >>