للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِيمَا (١) يَلْزَمُ الرَّجُلَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَفَرِيضَةُ الجِهَادِ عَامَّةٌ يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا، إِلَّا أَنْ يَفْجَأَ (٢) العَدُوُّ مَحَلَّةَ (٣) قَوْمٍ فَيَجِبُ فَرْضًا عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ إِذَا كَانُوا (٤) مِثْلَيْ عَدَدِهِمْ، وَالرِّبَاطُ فِي ثُغُورِ المُسْلِمِينَ وَسَدُّهَا وَحِيَاطَتُهَا وَاجِبٌ يَحْمِلُهُ مَنْ قَامَ بِهِ.

[[من الصيام:]]

وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ، وَالاعْتِكَافُ نَافِلَةٌ، وَالتَّنَفُّلُ بِالصَّوْمِ مُرَغَّبٌ فِيهِ، وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَيَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَ (٥) يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الحَاجِّ أَحْسَنُ (٦) مِنْهُ لِلحَاجِّ.

[[من الزكاة والحج:]]

وَزَكَاةُ العَيْنِ وَالحَرْثِ وَالمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ، وَزَكَاةُ الفِطْرِ سُنَّةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ .

وَحَجُّ البَيْتِ فَرِيضَةٌ، وَالعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، وَالتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ (٧)، وَالنِّيَّةُ بِالحَجِّ


(١) " فيما " كذا في نسخ التتائي، وعند النفراوي (٢/ ٤٤٣) وغيره [ما] دون (في)، وقد قدِّر العدوي (٤/ ٢٤٧) المستثنى قبل الجار والمجرور (فيما) فقال: "أي إلا الطلب في الذي يلزم".
(٢) كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (١٠٣ أ) وابن عمر (٥/ ١٠٤٩): [يغشى] وكذا في غيره من شروحها، وقال ابن عمر: "والغشيان والفجأة بمعنى واحد، وهو إذا غاروا عليهم"، ولا يظهر من كلامه أنه يذكر روايتين لهذا الموضع؟ أو هو يربط بين موضعين من الرسالة: هذا وما جاء في آخر كتاب الجهاد بلفظ (يفجأ)؟ فعلى الثاني يكفي في إثبات الرواية الثانية مجيئها في نسخ التتائي.
(٣) "مَحَلَّة" بفتح الميم والحاء: المَنْزِل ينزله القوم. يراجع: تاج العروس (٢٨/ ٣٢٣).
(٤) قال التتائي: " أي الكفارُ ".
(٥) كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (١٠٣ ب) وعند النفراوي (٢/ ٤٤٤) وغيره زيادة [صوم] هنا.
(٦) "أحسن" كذا في أ ونسخ التتائي، وأثبتها في الكفاية (٤/ ٢٥٤) نسخة ثانية، وأثبت بدلًا منها [أفضل] كما في ج.
(٧) كذا في نسخ التتائي ومعين التلاميذ (ص ٤٣٨)، وقد سقطت (واجبة) من أ، ج (١٠٣ ب).

<<  <   >  >>