للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابٌ في الجهاد

/ خ ٢ أ/ (١) والجهادُ فريضةٌ، يحملُه بعضُ الناسِ عن بعضٍ، وأحبُّ إلينا أنْ لا يُقاتَلَ العدوُّ حتى يُدْعَوْا إلى دينِ اللهِ ﷿ -ما لم (٢) يُعَاجِلُونَا-: فإمَّا أنْ يُسْلِمُوا، أوْ يُؤَدُّوا الجِزْيَةَ، وَإِلَّا قُوتِلُوا. وإنَّما تُقبَلُ منهمُ الجِزْيَةُ إذا كانوا حيثُ تنالُهم أحكامُنا، وأمَّا إنْ بَعُدُوا منَّا فلا تُقبَلُ منهمُ الجزيةُ إلا أنْ يرتحلوا إلى بلادِنا، وَإِلَّا قُوتِلُوا.

والفِرَارُ (٣) منَ العدوِّ منَ الكبائرِ إذا كانوا مِثْلَيْ عددِ المسلمينَ فأقلَّ، فإن كانوا أكثرَ من ذَلِكَ فلا بأسَ بذلك، ويُقاتَلُ العدوُّ معَ كلِّ بَرٍّ أو فاجرٍ منَ الولاةِ.

ولا بأسَ بقَتْلِ مَنْ أُسِرَ منَ الأعلاجِ (٤)، ولا يُقتَلُ أحدٌ بعدَ أمانٍ، ولا يُخفَرُ لهم بعهدٍ (٥)، ولا يُقتَلُ (٦) النساءُ وَالصِّبْيَانُ، ويُجتَنَبُ قَتْلُ الرُّهبانِ والأحبارِ (٧)، إلا أنْ


(١) هذه بداية الجزء الثاني من نسخة تنوير المقالة (خ).
(٢) كذا في نسخ التتائي، وهو موافق لنسخة النفراوي (١/ ٦١٠) وعند ابن عمر (٤/ ١٩) [إلا أن] كما في أ، ج (٥٦ ب).
(٣) قال التتائي: "بكسر الفاء فقط".
(٤) في القاموس المحيط (ص ١٩٩): "العِلْجُ، بالكسر: العَيْرُ، والرَّجُلُ من كُفَّارِ العَجَمِ، ج: عُلوجٌ وأعْلاجٌ ومَعْلوجاءُ وعِلَجَةٌ".
(٥) في المعجم الوسيط (ص ٢٤٦): "خَفَرَ العهدَ وَنَحْوَه أَوْ بِهِ يَخْفِرُه خَفْرًا وخُفُورًا: نقضه، وَيُقَال: خَفَرَ بفلانٍ: نقَضَ عَهدَه، وغدَرَ بِهِ".
(٦) في ز [تقتل] بالتاء، وهو موافق لنسخة النفراوي (١/ ٦١٤) والمثبت من غيرها وهو موافق لنسخة ابن عمر (٤/ ٣٢)، وكلاهما جائز.
(٧) كذا في المخطوطين أ، ج (٥٧ أ) وكذا في ز والفرنسية (٢٤٦ أ) بمداد متن الرسالة، وفي بقية نسخ التتائي بمداد الشرح، وهي ثابتة من المتن عند النفراوي (١/ ٦١٤) وغيره، ولم يظهر من كلام التتائي ترجيح حيث قال: "وفي بعضِ النسخِ عطفًا على الرهبانِ "والأحبارِ" جمعُ حِبرٍ بكسرِ الحاءِ على الأفصحِ، وتُفتَحُ، وهم علماؤهم، وفي بعضِ النسخِ: "والأجراءِ""، ودل كلام زروق (١/ ٦٠٩) على أن قوله (الأجراء) وقعت بدلًا من (الأحبار) في بعض النسخ، ورجح رواية "الأجراء"؛ لأن الأحبار يُقتلون لرأيهم وتحريضهم على القتال، قلتُ: يؤيد رواية (الأجراء) ما جاء بعدُ مِنْ كلام سحنون، وأيضًا لا ذكر للأحبار في اختصار المدونة والمختلطة (١/ ٥١٠) إنما ذكر في العسيف روايتين: الأولى لابن وهب بالنهي عن قتله. والثانية قول سحنون؛ فالظاهر -عندي- أن ما في الرسالة موافق لما في الاختصار من ذكر الروايتين في الأجير، دون ذكر للأحبار، لكني متبع لما في النسخ المخطوطة؛ وقال ابن عمر (٤/ ٣٣): "فعلى رواية الأحبار فهو وهم".

<<  <   >  >>