للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بابٌ (١) في صلاةِ العيدينِ والتكبيرِ أيامَ منًى

/ خ ١٩٠ ب/ وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، يَخْرُجُ لَهَا الإِمَامُ وَالنَّاسُ (٢) ضَحْوَةً بِقَدْرِ (٣) مَا إِذَا وَصَلَ حَانَتِ الصَّلَاةُ. وَلَيْسَ فِيهَا أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ (٤) رَكْعَتَيْنِ: يَقْرَأُ فِيهِمَا جَهْرًا بِ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَبِ (٥) ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٦) وَنَحْوِهُمَا معَ أُمِّ القُرْآنِ (٧)، وَيُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ يَعُدُّ فِيهَا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا (٨) لَا يَعُدُّ فِيهَا تَكْبِيرَةَ القِيَامِ. وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْنِ (٩)،


(١) قال التتائي: "قال ابنُ عمرَ: ويُروَى بسقوطِ (بابٍ)، وهو أصحُّ". يراجع: شرح ابن عمر (٢/ ٨٢٠).
(٢) قال التتائي: "وَيُرْوَى: "وَالنَّاسُ"، وقد ذكر ابن عمر روايتين أيضًا ذكرها فيهما، لكنه جعل الثانية في تقديم (الناس) على الإمام، والله أعلم. يراجع: شرح ابن عمر (٢/ ٨٢٢).
(٣) كذا في نسخ التتائي، وهو موافق للنفراوي (١/ ٤١٨)، وفي المخطوطين أ، ج (٣٣ أ) [قدرَ] وهي نسخة معين التلاميذ (ص ١٧٤) وقد ذكر الروايتين في الكفاية (٢/ ١٧٧) وعلى هذه النسخة ف (قدر) منصوب عطف بيان على (ضحوة).
(٤) كذا في نسخ التتائي كما في أ (٣٣ أ)؛ وفي الكفاية (٢/ ١٧٩) [بهم] لأنه سبق ذكر (الناس).
(٥) كذا في أكثر نسخ التتائي كما في المخطوط أ، وفي ق دون باء كما في المخطوط ج (٣٣ ب).
(٦) قال التتائي: "كذا في بعضِ النسخِ، وفي بعضِها تقديمُ ﴿سبِّح﴾ على ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ ". وهو موافق لابن عمر (٢/ ٨٢٤)، بخلاف نسخة أبي الحسن المنوفي (٢/ ١٨٠).
(٧) "مع أم القرآن" قال التتائي: "وسقط هذا من بعضِ النسخِ، وهو واضحٌ للعلمِ به" ونبه عليه ابن عمر من قبل.
(٨) كذا في نسخ التتائي، وقد جاءت مفسرة في الكفاية (٢/ ١٨٠) وغيرها [خمسَ تكبيراتٍ]، وقد ضُبِطت في المخطوط أ [خمسُ تكبيرات] بالرفع؛ فهو مبتدأ مؤخر، وقد ضبطه الشراح بالنصب على المفعولية لتقديرهم فعل (يكبر)، والله أعلم.
(٩) كذا في المخطوطين أ، ج (٣٣ ب) وقال التتائي: "وهذه هي الروايةُ الصحيحةُ، نَصَبَ (سجدتينِ) على أنَّه معمولٌ لفِعْلٍ مضمَرٍ، وقولُ بعضِ الشيوخِ: "صوابُه (سجدتان) على أنَّه مبتدأٌ خبرُه في المجرورِ قبلَه"؛ يقتضي خطأَ الأولِ= غيرُ ظاهرٍ، ويقعُ في بعضِ النسخِ بعدَ سجدتينِ (وركعة واحدة) أي ركوعٌ واحدٌ، وفيه تنبيه على عدم شبهها بصلاة الكسوف"، وحكاه ابن عمر (٢/ ٨٢٥، ٨٢٦) ولم يذكر الفاكهاني غير رواية الرفع، كذا في مخطوط التحرير والتحبير للفاكهاني (٨٩ أ)، واقتصر النفراوي في الفواكه (١/ ٤٢٠) على رواية النصب، واستحسن زيادة: "وركعة واحدة".

<<  <   >  >>