(٢) كذا في نسخ التتائي والمخطوط أ والكفاية (٣/ ١٧٢) ومعين التلاميذ (ص ٢٩١) وغيرها، وفي ج (٦٤ ب) زيادة [التي بين الدمين] وهي نسخة النفراوي (٢/ ٥٢)، وهي زيادة لها موضعها بعد في أول باب العدة. (٣) "الوَاحِدَة فَيَلْزَمهُ" كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (٦٤ ب) بدلا منهما [ذلك] فقط كما في الكفاية (٣/ ١٦٧) وغيرها. (٤) قال التتائي: "وهو لغةً: النزعُ، فمَن نزع شيئًا من شيءٍ فقد خلعه، وشرعًا: "طَلْقَةٌ" بائنةٌ، أشار لمخالفةِ مَنْ يقولُ: إنَّه فسخٌ، "لَا رَجْعَةَ فِيهَا" على المذهبِ" وفي القاموس المحيط (ص ٧١٣): الخُلْع: طَلاقُ المرأةِ ببدَلٍ منها أو من غَيْرِهَا كالمُخَالَعَةِ والتَّخالُعِ، وقد اخْتَلَعَتْ هي، والاسمُ: الخُلْعَةُ، بالضم. والخالِعُ: كُلٌّ من المُتَخَالِعَينِ. (٥) حكى بعضهم قطع الهمزة في (البتة) ورده غيره، كما في تاج العروس، وفي القاموس المحيط (ص ١٤٧): لا أفْعَلُهُ البَتَّةَ وبَتَّةً: لكُلِّ أمْرٍ لا رَجْعةَ فيه، وفي تاج العروس (٤/ ٤٣١): "ونَصْبُه على المَصْدر. قَالَ ابْنُ بَرِّيّ: مذهبُ سِيبَوَيْهِ وأَصحابِه أَنّ البَتَّةَ لَا تكون إِلاّ مَعْرِفَةً لَا غيرُ، وإِنّمَا أَجاز تَنْكِيرَه الفَرَّاءُ وَحْدَهُ".