للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحَامِلُ، وَتُرْتَجَعُ الحَامِلُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا (١)، وَالمُعْتَدَّةُ بِالشُّهُورِ مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ.

وَالأَقْرَاءُ هِيَ الأطْهَارُ (٢)، وَيُنْهَى أَنْ يُطلِّقَ فِي الحَيْضِ، فَإِذَا طَلَّقَ لَزِمَهُ، وَيُجْبَرُ عَلَى الرِّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، وَالتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ، وَالوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ. وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَهِي وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنَ الوَاحِدَةِ فَيَلْزَمَهُ (٣).

[[طلاق الثلاث:]]

وَالخُلْعُ (٤) طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا إِذَا أَعْطَتْهُ شَيْئًا فَخَلَعَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ. وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ البَتَّةَ (٥)، فَهِيَ


(١) كذا في نسخ التتائي، وهو موافق للمخطوط أ، لكن في أ زيادة بعدها [كلَّه]، وهي في نسخ التتائي بمداد الشرح، وليست في كفاية الطالب الرباني (٣/ ١٧١) ولا غيره، والله أعلم.
(٢) كذا في نسخ التتائي والمخطوط أ والكفاية (٣/ ١٧٢) ومعين التلاميذ (ص ٢٩١) وغيرها، وفي ج (٦٤ ب) زيادة [التي بين الدمين] وهي نسخة النفراوي (٢/ ٥٢)، وهي زيادة لها موضعها بعد في أول باب العدة.
(٣) "الوَاحِدَة فَيَلْزَمهُ" كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (٦٤ ب) بدلا منهما [ذلك] فقط كما في الكفاية (٣/ ١٦٧) وغيرها.
(٤) قال التتائي: "وهو لغةً: النزعُ، فمَن نزع شيئًا من شيءٍ فقد خلعه، وشرعًا: "طَلْقَةٌ" بائنةٌ، أشار لمخالفةِ مَنْ يقولُ: إنَّه فسخٌ، "لَا رَجْعَةَ فِيهَا" على المذهبِ" وفي القاموس المحيط (ص ٧١٣): الخُلْع: طَلاقُ المرأةِ ببدَلٍ منها أو من غَيْرِهَا كالمُخَالَعَةِ والتَّخالُعِ، وقد اخْتَلَعَتْ هي، والاسمُ: الخُلْعَةُ، بالضم. والخالِعُ: كُلٌّ من المُتَخَالِعَينِ.
(٥) حكى بعضهم قطع الهمزة في (البتة) ورده غيره، كما في تاج العروس، وفي القاموس المحيط (ص ١٤٧): لا أفْعَلُهُ البَتَّةَ وبَتَّةً: لكُلِّ أمْرٍ لا رَجْعةَ فيه، وفي تاج العروس (٤/ ٤٣١): "ونَصْبُه على المَصْدر. قَالَ ابْنُ بَرِّيّ: مذهبُ سِيبَوَيْهِ وأَصحابِه أَنّ البَتَّةَ لَا تكون إِلاّ مَعْرِفَةً لَا غيرُ، وإِنّمَا أَجاز تَنْكِيرَه الفَرَّاءُ وَحْدَهُ".

<<  <   >  >>