للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابٌ في الفرائضِ

[الوارثون من الرجالِ والنساء:]

/ خ ٢١٥ أ/ وَلَا يَرِثُ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا عَشَرَةٌ: الابْنُ، وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ (١)، وَالأَبُ وَالجَدُّ لِلأَبِ وَإِنْ بَعُدَ (٢) وَالأَخُ وَابْنُ الأَخِ وَإِنْ بَعُدَ، وَالعَمُّ وَابْنُ العَمِّ وَإِنْ بَعُدَ، وَالزَّوْجُ، وَمَوْلَى النِّعْمَةِ. وَلَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ سَبْعٍ: البِنْتُ (٣) وَبِنْتُ الابْنِ وَالأُمُّ وَالجَدَّةُ وَالأُخْتُ وَالزَّوْجَةُ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ.

[[ميراث الزوج والزوجة:]]

فَمِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ -إِنْ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ- النِّصْفُ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ مِنْهُ (٤) أَوْ مِنْ غَيْرِهِ (٥) فَلَهُ الرُّبُعُ. وَتَرِثُ هِيَ مِنْهُ الرُّبُعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثُّمُنُ.


(١) قال التتائي: " بفتحِ الفاءِ وضمِّها، قال النوويُّ: والفتحُ أشهرُ " وذكر العدوي في حاشيته أن تشهير الفتح هو مفاد غير واحد. يراجع: كفاية الطالب الرباني (٤/ ١٨٥).
(٢) قال التتائي: " وفي نسخةٍ: "وَإِنْ عَلَا"، وهما بمعنى، وقال في الابنِ: "وإنْ سفل" لانفصالِه من غيرِه، وفي الأبِ: "وإنْ علا" لانفصالِ غيرِه منه".
(٣) كذا ضُبِطت في أ وفي كفاية الطالب (٤/ ١٨٥) وغيره بالرفع، فهو خبر لمبتدأ محذوف، أي هن البنت و … ، ويجوز الجر إتباعًا ل (سبع)، وهو أظهر لعدم التقدير، كما في رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص ١٨٦)، وأما في قوله: "إلا عشرة: الابن" فليس في (الابن) إلا الرفع: إما اتباعًا ل (عشرة)، أو لكونه خبرًا لمبتدأ محذوف أي: هم الابن و … ، والله أعلم.
(٤) قال التتائي: " أي من الزوجِ ".
(٥) قال التتائي: " بنكاحٍ أو زنا أو لعانٍ ".

<<  <   >  >>