للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتَجُوزُ الشِّرْكَةُ بِالأَمْوَالِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ (١)، وَالعَمَلُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ مَا شَرَطَا مِنَ الرِّبْحِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ رَأْسُ المَالِ، وَيَسْتَوِيَا فِي الرِّبْحِ.

[[القراض:]]

وَالقِرَاضُ (٢) جَائِزٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِيهِ بِنِقَارِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا يَجُوزُ بِالعُرُوضِ، وَيَكُونُ إِنْ نَزَلَ أَجِيرًا فِي بَيْعِهَا وَعَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ فِي الثَّمَنِ، وَلِلْعَامِلِ كِسْوَتُهُ وَطَعَامُهُ إِذَا سَافَرَ فِي المَالِ الذِي لَهُ بَالٌ، وَإِنَّمَا يَكْتَسِي فِي السَّفَرِ البَعِيدِ، وَلَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ حَتَّى يَنِضَّ (٣) رَأْسُ المَالِ.

[[المساقاة:]]

وَالمُسَاقَاةُ (٤) جَائِزَةٌ فِي الأُصُولِ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنَ الأَجْزَاءِ، وَالعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى


(١) كذا في نسخ التتائي وهو موافق للكفاية (٣/ ٤١٨) وزاد النفراوي (٢/ ١٩٨) هنا [منهما].
(٢) قال التتائي: "هذه لغةُ أهلِ الحجازِ مأخوذةٌ إمَّا من القرضِ، وهو القطعُ؛ لأنَّ ربَّ المالِ قطع من مالِه قطعةً للعاملِ يتصرفُ فيها بقطعةٍ من الربحِ، وإمَّا من المساواةِ، يقالُ: تقارضَ الشاعرانِ إذا تساويا فيما أنشداه، ولغةُ أهلِ العراقِ المضاربةُ، إمَّا لأنَّ كلًّا منهما يضربُ في الربحِ بنصيبٍ، وإمَّا من الضربِ في الأرضِ الذي هو السفرُ .... وحدّه ابن عرفةَ بقولِه: تمكينُ مالٍ لمَن يتَّجرُ به بجزءٍ من ربحِه لا بلفظِ الإجارةِ". يراجع: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع (ص ٥٠٠).
(٣) في المصباح المنير (ص ٦١٠): نَضَّ الْمَاءُ يَنِضُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ نَضِيضًا: خَرَجَ قَلِيلًا قَلِيلًا. نَضَّ الثَّمَنُ: حَصَلَ وَتَعَجَّلَ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ نَضًّا وَنَاضًّا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إنَّمَا يُسَمُّونَهُ نَاضًّا إذَا تَحَوَّلَ عَيْنًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَتَاعًا. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٩٢٩) مادة (نضض).
(٤) قال التتائي: "مأخوذةٌ من السقي؛ لأنَّه جلُّ عملِها؛ إذ به صلاحُ ثمرتِها، ولفظُها مفاعلةٌ إمَّا من الواحدِ، وهو قليلٌ ك (سافر)، أو لوحظ فيها العقدُ، وهو منهما" وفي لسان العرب (١٤/ ٣٩٤): "والمُسَاقَاة فِي النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ عَلَى الثُّلُثِ والرُّبُع وَمَا أَشبهه. يُقَالُ: سَاقَى فلانٌ فُلَانًا نخلَه أَوْ كرْمَه إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَاسْتَعْمَلَهُ فِيهِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَه ويَسقِيَه ويقومَ بِمَصْلَحَتِهِ مِنَ الإِبارِ وَغَيْرِهِ، فَمَا أَخرج اللَّهُ مِنْهُ فَلِلْعَامِلِ سهمٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا مِمَّا تُغِلُّه، وَالْبَاقِي لمالِكِ النَّخْلِ، وأَهل الْعِرَاقِ يُسَمُّونَها المُعاملة".

<<  <   >  >>