للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَمْرُقَ (١) مِنَ الدِّينِ. وَلْتَكُفَّ يَدَكَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ دَمٍ، وَلَا تَسْعَ بِقَدَمَيْكَ فِيمَا لَا يَحِلُّ لَكَ.

[[التنزه عن الفواحش:]]

وَلَا تُبَاشِرْ بِفَرْجِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِكَ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ؛ قَالَ اللهُ (تَعَالَى): ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٢)، وَحَرَّمَ اللهُ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ يُقْرَبَ (٣) النِّسَاءُ فِي دَمِ حَيْضِهِنَّ أَوْ نِفَاسِهِنَّ، وَحَرَّمَ اللهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا إِيَّاهُ.

[[أكل الحلال الطيب:]]

وَأَمَرَ بِأَكْلِ الطَّيِّبِ، وَهُوَ الحَلَالُ؛ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا أَنْ تَلْبَسَ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا أَنْ تَرْكَبَ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا تَسْكُنَ إِلَّا طَيِّبًا، وَتَسْتَعْمِلُ (٤) سَائِرَ مَا تَنْتَفِعُ بِهِ طَيِّبًا، وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ (٥) مَنْ تَرَكَهَا سَلِمَ، وَمَنْ أَخَذَهَا كَانَ كَالرَّاتِعِ (٦) حَوْلَ الحِمَى (٧) يُوشِكُ (٨) أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَكْلَ المَالِ بِالبَاطِلِ، وَمِنَ البَاطِلِ


(١) قال المغراوي (ص ٢٦٣): "ومعنى يمرق يخرج من الدين، ومنه مروق السهم".
(٢) سورة المعارج، آية ٢٩ - ٣١.
(٣) قال النفراوي: "بالبناء للمفعول، ونائب الفاعل (النساء) ". يراجع: الفواكه الدواني (٢/ ٤٥٩).
(٤) قال التتائي: "وهو خبرٌ معناه الأمرُ كقولِه (تعالى): ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [سورة البقرة، آية ٢٢٨]، ولا يجوزُ أنْ يكونَ مجزومًا على حذفِ اللامِ وإبقاءِ جزمِها؛ لأنَّه لا يجوزُ إلا في الشعرِ".
(٥) قال التتائي: " اختُلِف فيها بالتحليلِ والتحريمِ، وقيل: ما توقَّف فيه العلماءُ كخنزيرِ الماءِ".
(٦) قال التتائي: " أي الراعي ".
(٧) قال التتائي: " هو الممنوعُ من الدخولِ فيه احترامًا للمالكِ، فالمصدرُ بمعنى اسمِ المفعولِ ".
(٨) قال التتائي: " أي يسرعُ ".

<<  <   >  >>