للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المَسْجِدِ حَتَّى يَغْدُوَ مِنْهُ إِلَى المُصَلَّى (١).

بابٌ في زكاةِ العينِ والحرثِ (٢) وما يخرجُ منَ المَعْدِنِ وذكرِ الجزيةِ وما يُؤخَذُ منْ تُجَّارِ أهلِ الذمةِ والحربيينَ

/ خ ٢٤٠ ب/ وَزَكَاةُ العَيْنِ وَالحَرْثِ وَالمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ، فَأَمَّا زَكَاةُ الحَرْثِ فَيَوْمَ حَصَادِهِ، والعَيْنُ وَالمَاشِيَةُ فَفِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةً.

[[زكاة الحرث:]]

وَلَا زَكَاةَ فِي الحَبِّ والتَّمْرِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَقْفِزَةٍ وَرُبُعُ قَفِيزٍ (٣)، وَالوَسْقُ (٤) سُتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّهِ .


(١) يراجع: الموطأ، لمالك (١/ ٣١٦).
(٢) كذا في المخطوط أ، قال التتائي: "وفي بعضِ النسخِ ثبوتُ "وَالمَاشِيَةِ" كما في المخطوط ج (٤٣ ب)، والمثبت موافق لابن عمر (٢/ ٩٨١) أيضًا؛ فقد عدَّ زكاة الماشية مما ذكره في الباب ولم يترجم له، وهذا موقعها في الشروح الأخرى بعد ذكر الحرث. يراجع: الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ٤٩٩).
(٣) القفيز بكيلِ إفريقيةَ: ثمانيةٌ وأربعونَ صاعًا، ذكره التتائي.
(٤) قال التتائي: "بفتحِ الواوِ وكسرِها، لغتانِ، والمشهورُ الأولى، والجمعُ على الأولى أوسقٌ، ك (فَلْسٍ) وأفلسٍ، وعلى الثانيةِ أوساقٌ ك (حِمْلٍ) وأحمالٍ، وهو بمعنى الجمعِ والضمِّ، ومنه: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ [سورة الانشقاق، آية ١٧]، أي جَمَعَ وضم" فالخمسة أوسق أربع مائة قدحٍ بالمصري، وهي أربعة أرادب وويبة، نقله العدوي في حاشيته على الكفاية (٢/ ٣٤٢)، أو خمسون كيلة مصرية، وخمسة الأوسق هي ٦٧٥ كجم كما في فقه السنة على المذهب المالكي (٢/ ٣٦).

<<  <   >  >>