للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَحِيَازَتُهُ لَهُ جَائِزَةٌ إِذَا لَمْ يَسْكُنْ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَلْبَسْهُ إِنْ كَانَ ثَوْبًا، وَإِنَّمَا يَحوزُ (١) لَهُ مَا يُعرَفُ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا الكَبِيرُ فَلَا تَجُوزُ حِيَازَتُهُ لَهُ.

وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِمِيرَاثٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ، وَلَا يَشْتَرِي مَا تَصَدَّقَ بِهِ.

[[هبة الثواب:]]

وَالمَوْهُوبُ لِلْعِوَضِ إِمَّا أَثَابَ القِيمَةَ (٢) أَوْ رَدَّ الهِبَةَ، فَإِنْ فَاتَتْ فَعَلَيْهِ القِيمَةُ (٣)، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُرَى (٤) أَنَّهُ أَرَادَ الثَّوَابَ مِنَ المَوْهُوبِ لَهُ. وَيُكْرَهُ أَنْ يَهِبَ لِبَعْضِ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ، وَأَمَّا الشَّيْءُ اليَسِيرُ (٥) فَذَلِكَ سَائِغٌ.

[الصدقة بالمال كلِّه:]

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الفُقَرَاءِ بِمَالِهِ كُلِّهِ لِلَّهِ . وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يَحُزْهَا المَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى مَرِضَ الوَاهِبُ أَوْ أَفْلَسَ = فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ قَبْضُهَا، وَلَوْ


(١) "يحوز" بالحاء المهملة كما في قول التتائي: "وأمَّا ما لا يُعرَفُ بعينِه كالدنانيرِ والدراهمِ وما يُكالُ كالحبوبِ؛ فلا يتمُّ الحوزُ ولو خُتِم عليه بحضرةِ البينةِ" وفي معين التلاميذ (ص ٣٥٥) بالجيم المعجمة، وما أثبتناه أظهر.
(٢) في أ [إما أتى بالقيمة].
(٣) كذا في نسخ التتائي، وفي شرح ابن ناجي (٢/ ٢٤٥) وكفاية الطالب (٣/ ٥٢٤) وغيره [قيمتها].
(٤) قال النفراوي (٢/ ٢٥٩): "بالبناء للمجهول أي يظن".
(٥) "اليسير" كذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (٨٢ أ) مكانها [منه] كما عند النفراوي (٢/ ٢٦١) وغيره، ف (مِنْ) للتبعيض.

<<  <   >  >>