للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الأَنْهَارِ وَالبِرَكِ مِنَ الحِيتَانِ، وَلَا بَيْعُ الجَنِينِ (١) فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ سَائِرِ الحَيَوَانِ (٢)، وَلَا بَيْعُ نِتَاجِ ما تُنْتَجُ (٣) الناقةُ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الإِبِلِ (٤)، وَلَا بَيْعُ الآبِقِ (٥) وَلَا البَعِيرِ الشَّارِدِ (٦).

[[النهي عن بيع الكلاب:]]

وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الكِلَابِ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ مِنْهَا، وَأمَّا مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.


(١) (جنينٌ) فعيل بمعنى (مفعولٍ) أي مستورٌ، ومنه سُمِّيتِ الجنُّ لاستتارِهم عنا. يراجع: شرح ابن ناجي (٢/ ١٥٢).
(٢) هكذا في النسخ كما في الكفاية (٣/ ٣٤٩)، وفي الرسالة (ص ٢١٥) [الحيوانات].
(٣) قال التتائي: " بضمِّ التاءِ الأولى وفتحِ الثانيةِ بالبناءِ للمفعولِ، وهذا أشدُّ من الأولِ؛ لأنَّه جنينُ الجنينِ، وقد نهى عن حَبَلِ الحَبَلةِ".
(٤) وتُسمَّى الملاقيح؛ كقول بعضهم: أبيعك ما يتكون من ماء جملي في بطن ناقتك. يراجع: معين التلاميذ (ص ٣٢٤).
(٥) في المصباح المنير (ص ٢): أَبَقَ الْعَبْدُ أَبْقًا مِنْ بَابَيْ تَعِبَ وَقَتَلَ فِي لُغَةٍ، وَالْأَكْثَرُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ: إذَا هَرَبَ مِنْ سَيِّدِهِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كَدِّ عَمَلٍ، وَالْإِبَاقُ بِالْكَسْرِ اسْمٌ مِنْهُ؛ فَهُوَ آبِقٌ وَالْجَمْعُ أُبَّاقٌ مِثْلُ كَافِرٍ وَكُفَّارٍ.
(٦) في المصباح المنير (ص ٣٠٩): شَرَدَ الْبَعِيرُ شُرُودًا مِنْ بَابِ قَعَد: نَدَّ وَنَفَرَ، وَالِاسْمُ الشِّرَادُ بِالْكَسْرِ.

<<  <   >  >>