للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[تغليظ الأيمان في القسامة:]]

وَيَحْلِفُونَ فِي القَسَامَةِ قِيَامًا، وَيُجلَبُ إِلَى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَبَيْتِ المَقْدِسِ أَهْلُ أَعْمَالِهَا (١) لِلْقَسَامَةِ، وَلَا يُجْلَبُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا مِنَ الأَمْيَاِلِ اليَسِيرَةِ (٢).

[[ما لا قسامة فيه:]]

وَلَا قَسَامَةَ فِي جُرْحٍ (٣) وَلَا فِي عَبْدٍ، وَلَا بَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ، وَلَا فِي قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَوْ وُجِدَ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ.

[[في العفو عن الدم:]]

وَقَتْلُ الغِيلَةِ (٤) لَا عَفْوَ فِيهِ، وَلِلرَّجُلِ العَفْوُ عَنْ دَمِهِ العَمْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُتِلَ غِيلَةً (٥)؛ وَعَفْوُهُ عَنِ الخَطَأ فِي ثُلُثِهِ، وَإِنْ عَفَا أَحَدُ البَنِينَ فَلَا قَتْلَ، وَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا عَفْوَ لِلْبَنَاتِ مَعَ البَنِينَ، وَمَنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي العَمْدِ ضُرِبَ مِائَةً، وَحُبِسَ عَامًا.


(١) قال التتائي: "الذينَ يؤدونَ لها الزكاةَ والفطرةَ، ولو كان مسافةُ ذلك عشرةَ أيامٍ".
(٢) قال التتائي: "قيل: ثلاثةٌ، وقيل: عشرةٌ".
(٣) قال التتائي: " بالضمِّ " كما ضبطناه.
(٤) قال التتائي: "بكسرِ الغينِ، وأجاز الأخفشُ فتحَها، وهو أنْ يخدعَه فيذهبَ به إلى موضعٍ، فيقتلَه فيه غدرًا ويأخذَ مالَه" غال يغولُ غَوْلًا: أهلكه. يراجع: المعجم الوسيط (ص ٦٦٦) مادة (غول).
(٥) جعلتُ (قتل) فعلًا مبنيا للمفعول و (غيلة) منصوبًا إما لكونه حالًا أي مغتالًا، أو مفعولًا لأجله لقول التتائي: "بل قتله لعداوةٍ أو حسدٍ بينَهما"، ويؤيده نسخةُ النفراوي (٢/ ٣٠٣) "قتله غيلة"، وقد ضُبِطت العبارةُ في أ والرسالة (ص ٢٣٤) وغيرها "قَتْلَ غِيلةٍ" بصيغة المصدر المضاف، وقدَّر في معين التلاميذ (ص ٣٧١) اسم كان (القتل).

<<  <   >  >>