للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِنَّمَا تَجِبُ القَسَامَةَ بِقَوْلِ المَيِّتِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، أَوْ بِشَاهِدٍ عَلَى القَتْلِ، أَوْ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الجَرْحِ، ثُمَّ يَعِيشُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ.

وَإِذَا نَكَلَ (١) مُدَّعُو الدَّمِ حَلَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْلِفُ مِنْ وُلَاتِهِ مَعَهُ غَيْرَ المُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَلَفَ الخَمْسِينَ (٢)، وَلَوِ ادُّعِي (٣) القَتْلُ عَلَى جَمَاعَةٍ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَيَحْلِفُ مِنَ الوُلَاةِ فِي طَلَبِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ قُسِمَتْ عَلَيْهِمُ الأَيْمَانُ، وَلَا تَحْلِفُ امْرَأَةٌ فِي العَمْدِ، وَتَحْلِفُ الوَرَثَةُ فِي الخَطَأ بِقَدْرِ مَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ (٤) مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ،/ أ ١٢١/ وَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمْ يَمِينٌ حَلَفَهَا أَكْثَرُهُمْ نَصِيبًا منها (٥)، وَإِذَا حَضَرَ بَعْضُ وَرَثَةِ دِيَةِ الخَطَأ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ (٦) أَنْ يَحْلِفَ جَمِيعَ الأَيْمَانِ، ثُمَّ يَحْلِفُ مَنْ

يَأْتِي (٧) بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ المِيرَاثِ.


(١) قال التتائي: "بفتحِ الكافِ في الماضي وضمِّها في المستقبلِ" يقال: نكل عنه كضرب ونصر وعَلِم نُكُولًا: نَكَصَ وجَبُنَ. يراجع: القاموس المحيط (ص ١٠٦٥).
(٢) في أ، ج (٨٤ ب) زيادة [يمينا] هنا، والمثبت موافق للنفراوي (٢/ ٢٩٨) وغيره.
(٣) قال النفراوي (٢/ ٢٩٨): "بالبناء للمجهول ونائب الفاعل القتل".
(٤) قال التتائي: "والديةُ مخفَّفةُ الياءِ، قال اللهُ (تعالى): ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [سورة النساء، آية ٩٢]، من: ودى يَدِيه، وأصلُها من الوَدَى وهو الهلاكُ، ولمَّا كانتْ عنه سُمِّيتْ به لكونِها بسببِه"، وفي المعجم الوسيط (ص ١٠٢٢): وَدَى القاتلُ القتيلَ وَدْيًا ودِيَةً ووَدْيةً: أعطى وليَّه ديتَه.
(٥) قال التتائي: " أي من اليمينِ المنكسرةِ على المشهورِ".
(٦) قال التتائي: "بضمِّ الباءِ الموحدةِ وشدِّ الدالِ المهملةِ، أي مهرَبٌ أو محيصٌ".
(٧) في أ، ج (٨٥ أ) هنا زيادة [بعده]، وهي ثابتة عند النفراوي (٢/ ٣٠٠) وغيره، وهي في نسخ التتائي بمداد الشرح.

<<  <   >  >>